وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والأتانة قليلة ( وناقة وبكرة وقلوص ) الأنثى ( وحجر ) بكسر الحاء وسكون الجيم الأنثى من الخيل .
قال في القاموس وبالهاء لحن ( وبقرة لأنثى وكبش للذكر الكبير من الضأن وتيس للذكر الكبير من المعز وفرس ) لذكر وأنثى ( ورقيق لذكر وأنثى ) قال في شرح المنتهى ويكونان للخنثى أيضا ( والدابة اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير ) لأن ذلك هو المتعارف قال الحارثي والقائلون بالحقيقة لم يقولوا ههنا بالأعم كأنهم لحظوا غلبة استعماله في الأجناس الثلاثة بحيث صارت الحقيقة مهجورة ( فإن قرن به ) أي بذكر الدابة في الوصية ( ما يصرفه إلى أحدها ) أي أحد الأجناس الثلاثة ( كقوله ) أعطوا له ( دابة يقاتل عليها انصرف إلى الخيل ) وكذا لو قال دابة يسهم لها لاختصاصها بذلك ( وإن قال ) أعطوا له ( دابة ينتفع بظهرها ونسلها خرج منه البغال ) والذكر لانتفاء النسل فيهما ( ولو قال ) أعطوه ( عشرة ) أو عشرا ( من إبلي أو غنمي فللذكر والأنثى ) لأنه قد يلحظ في التذكير معنى الجمع وفي التأنيث معنى الجماعة .
وأيضا اسم الجنس يصح تذكيره وتأنيثه ( وإن أوصى له بعبد مجهول ) بأن أوصى له بعبد ( من عبيده ) ولم يعينه ( صح ويعطيه الورثة ما شاءوا منهم ) لأن لفظه تناول واحدا فيلزم الموصى له قبول ما يدفعه الوارث من صحيح أو معيب جيد أو رديء لتناول الاسم له ( فإن لم يكن له عبيد لم تصح الوصية إن لم يملك الموصي عبيدا قبل الموت ) لأن الوصية تقتضي عبدا من الموجودين حين الموت أشبه ما لو أوصى له بما في الكيس ولا شيء فيه أو بداره ولا دار له ( فلو ملك ) الموصي شيئا من العبيد ( قبله ) أي الموت ( ولو واحدا أو كان له ) عبد ( واحد صحت ) الوصية وتعين كونه للموصى له .
لأنه لم يكن للوصية محل غيره ( وإن كان له ) أي الموصي ( عبيد فماتوا قبل موت الموصي بطلت ) الوصية لفوات محلها ( ولو تلفوا بعد موته من غير تفريط ) من الورثة ( فكذلك ) أي بطلت الوصية بمعنى أنه فات على الموصى له إذ لا موجب للضمان لحصول التركة في أيديهم بغير فعلهم ( وإن ماتوا ) أي العبيد ( إلا واحدا تعينت الوصية فيه ) لأنه لم يبق غيره وقد تعذر تسليم الباقي .
وهذا إن حمله الثلث .
قاله في الرعاية ( وإن قتلوا ) أي العبيد ( كلهم فله ) أي الموصى له ( قيمة أحدهم وهو من يختار الورثة بذله للموصى له على قاتله ) كما يلزم القاتل قيمته وإن لم يكن موصى به ( ومثله ) أي العبد في الوصية ( شاة من غنمه ) وثوب من ثيابه وأمة من إمائه وأتان من حميره وفرس من خيله ونحوها على ما سبق تفصيله بلا فرق ( ولو وصى أن يعطي ) زيد مثلا ( مائة من أحد كيسي