كان دينه وإنما يقول ذلك من تلقاء نفسه ( وحكمه حكم المرتد ) يستتاب ثلاثا .
فإن تاب وإلا قتل ( كما لو بلغ سنا يصح إسلامه فيه ) كسبع سنين ( ونطق بالإسلام ) وهو يعقله ( ثم قال إنه كافر ) فإنه يستتاب بعد بلوغه ثلاثا .
فإن تاب وإلا قتل لأن إسلامه متيقن .
$ فصل ( وإن أقر إنسان أنه ) أي اللقيط ( ولده ) $ وقوله ( مسلم أو ذمي ) صفة لإنسان ( يمكن كونه ) أي اللقيط ( منه ) أي المقر ( حرا كان ) المقر ( أو رقيقا رجلا كان أو امرأة ولو ) كانت ( أمة حيا كان اللقيط أو ميتا ألحق به ) لأنه استلحاق لمجهول النسب ادعاه من يمكن أنه منه من غير ضرر فيه ولا دافع عنه ولا ظاهر يرده .
فوجب اللحاق ولأنه محض مصلحة للطفل لوجوب نفقته وكسوته واتصال نسبه فكما لو أقر له بمال ( ولا تجب نفقته ) أي اللقيط ( على العبد ) إذا ألحقناه به لأنه لا يملك ( ولا حضانة له ) أي للعبد على من استلحقه لاشتغاله بالسيد فيضيع فلا يتأهل للحضانة كما قال الحارثي وإن أذن السيد جاز لانتفاء مانع الشغل ( ولا ) تجب نفقة من استحلقه العبد ( على سيده لأنه ) أي اللقيط ( محكوم بحريته ) والسيد غير نسيب له ( وتكون ) نفقته ( في بيت المال ) لأنه للمصالح العامة ( ولا يلحق ) اللقيط ( بزوج المرأة المقرة به بدون تصديقه ) أي الزوج لأن إقرارها لا ينفذ على غيرها فلا يلحقه بذلك نسب لم يقر به ( ولا ) يلحق اللقيط ( بالرقيق ) إذا استلحقه ( في رقه ) لأنه خلاف الأصل وإضرار بالطفل ( بدون بينة الفراش فيهما ) فإن أقامت المرأة بينة أنها ولدته على فراش زوجها لحق به .
وكذا لو أقيمت بنية برقه بأن تشهد أنه عبده أو قنه أو أن أمته ولدته في ملكه على ما تقدم ( كما لو استلحق ) حر ( رقيقا ) فيثبت نسبه دون حريته إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه ( ولا ) يلحق اللقيط ( بزوجة المقر بدون تصديقها ) لأن إقراره لا يسري عليها ( ويلحق ) اللقيط ( الذمي ) إذا استلحقه ( نسبا ) كالمسلم ( لا دينا ) لأنه محكوم بإسلامه فلا يتأثر بدعوى الكافر ولأنه مخالف لظاهر وفيه إضرار باللقيط ( ولا حق له ) أي الذمي ( في حضانته ) أي اللقيط الذي استلحقه لأنه ليس أهلا لكفالة مسلم .
ولا تؤمن فتنته عن الإسلام