ولم يتعلق بمصالحه لأنه صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحرث العقيق مع قربه من عامر المدينة ( ولو اختلفوا في الطريق وقت الإحياء جعلت سبعة أذرع ) للخبر ( ولا تغير ) الطريق ( بعد وضعها وإن زادت على سبعة أذرع لأنها للمسلمين ) فلا يختص أحد منهم بشيء منها ( ولا تملك معادن ظاهرة ) بإحياء ( ولا تحجر ) أي لا يجوز لأحد أن يتحجرها ليختص بها ( وهي ) أي المعادن الظاهرة ( ما لا تفتقر إلى عمل ) بأن كان يتوصل إلى ما فيها بلا مؤنة ( كملح وقار ونفط وكحل وجص وياقوت وماء وثلج ) في عدهما من المعادن نظر ( وموميا وبرام وكبريت ومقاطع طين ) في جعله من المعادن نظر ( ونحوها ) لأن فيه ضررا بالمسلمين وتضييقا عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع أبيض بن حمال معدن الملح فلما قيل له إنه بمنزلة الماء العد رده كذا قال أحمد ( ولا ) تملك ولا تحتجر معادن ( باطنة ) وهي التي تحتاج في إخراجها إلى حفر ومؤنة ( ظهرت ) الباطنة ( أو لا .
كحديد ونحوه ) من نحاس وذهب وفضة وجوهر وشبهها ( بإحياء ) متعلق بلا تملك لأن الإحياء الذي يملك به العمار التي يتهيأ بها المحيا للانتفاع من غير تكرار عمل .
وهذا حفر وتخريب يحتاج إلى تكرار عند كل انتفاع ( ولا ) يملك بإحياء ( ما نضب ) أي غار ( عنه الماء مما كان مملوكا وغلب ) الماء ( عليه ثم نضب ) الماء ( عنه بل هو باق على ملك ملاكه ) قبل غلبة الماء عليه .
ف ( لهم أخذه ) لأنها لا تزيل ملكهم عنه ( أما ما نضب ) أي غار ( عنه الماء من الجزائر والرقاق ) بفتح الراء أرض لينة أو رمال يتصل بعضها ببعض .
قاله في الحاشية .
وقال بعضهم أرض مستوية لينة التراب تحتها صلابة ( مما لم يكن مملوكا .
فلكل أحد إحياؤه ) بعدت أو قربت ( كموات ) قال الحارثي مع عدم الضرر .
ونص عليه انتهى .
وقال في التنقيح لا يملك بالإحياء .
وتبعه في المنتهى .
وقال أحمد في رواية العباس بن موسى إذا نضب الماء من جزيرة إلى فناء رجل لم يبن فيها لأن فيه ضررا وهو أن الماء يرجع أي يرجع إلى ذلك المكان .
فإذا وجده مبنيا رجع إلى الجانب الآخر فأضر بأهله ولأن الجزائر منبت الكلأ والحطب فجرت مجرى المعادن الظاهرة ( وليس للإمام إقطاع معادن ظاهرة أو باطنة ) لما فيه من التضييق .
وصحح في الشرح جوازه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية .
جليسها وغويرها رواه أبو داود وغيره ( فإن كان