فلا يملك بالإحياء مطلقا لما فيه من التضييق في أداء المناسك واختصاصه بمحل الناس فيه سواء .
ومنى ومزدلفة على الحرم كما سبق فلا إحياء بهما ( وموات العنوة ) كأرض مصر والشام والعراق ( كغيره ) مما أسلم أهله عليه كالمدينة وما صولح أهله على أن الأرض للمسلمين ( فيملك ) موات العنوة بالإحياء ( ولا خراج عليه ) أي على من أحيا موات العنوة .
وما روي عن الإمام ليس في أرض السواد موات معللا بأنها لجماعة فلا يختص بها أحدهم .
حملها القاضي على العامر ويحتمل أن أحمد قاله لكون السواد كان عامرا في زمن عمر بن الخطاب وحين أخذه المسلمون من الكفار ( إلا أن يكون ) المحيي للعنوة ( ذميا ) فعليه الخراج لأن الأرض للمسلمين فلا تقر في يد غيرهم بدون الخراج كغير الموات وهل يملكه مع ذلك عبارة الإنصاف أولا تقتضي أنه يملكه .
وثانيا صريحة في أنه لا يملكه بل يقر بيده بالخراج ( ولا يملك مسلم ) بالإحياء ( ما ) أي مواتا ( أحياه من أرض كفار صولحوا على أنها ) أي الأرض ( لهم ولنا الخراج عليها ) لأنهم صولحوا في بلادهم فلا يجوز التعرض لشيء منها لأن الموات تابع للبلد ويفارق دار الحرب لأنها على أصل الإباحة ( ولا يملك بإحياء ما قرب ) عرفا ( من العامر وتعلق بمصالحه كطرقه وفنائه ) ما اتسع أمامه ( ومجتمع ناديه ) أي جماعته ( ومسيل مياهه ومطرح قمامته وملقى ترابه و ) ملقى ( آلاته ) التي لا نفع بها ( ومرعاه ومحتطبه وحريم البئر و ) حريم ( النهر و ) حريم ( العين ومرتكض الخيل ) أي المحل المعد لركضها ( ومدافن الأموات ومناخ الإبل والمنازل المعتادة للمسافرين حول المياه والبقاع المرصدة لصلاة العيدين و ) لصلاة ( الاستسقاء و ) لصلاة ( الجنائز و ) البقاع المرصدة ل ( دفن الموتى ) ولو قبل الدفن ( ونحوه .
فكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه ) قال في المبدع بغير خلاف نعلمه لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة من غير حق مسلم فهي له ولأن ذلك من مصالح الملك فأعطى حكمه .
وذكر القاضي أن مباح المرافق لا يملكها المحيي بالإحياء لكن هو أحق بها من غيره ( ولا يجوز للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه ) مما قرب من العامر وتعلق بمصالحه لأنه في حكم المملوك لأهل العامر ( وما ) قرب من العامر لكنه ( لا يتعلق بمصالحه ملك بإحياء ) كالبعيد عنه لعموم ما سبق مع انتقاء المانع وهو التعلق بمصالح العامر ( وللإمام إقطاعه ) أي ما قرب من العامر