وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي الراكبان ( في التصرف ) في البهيمة ( اشتركا في الضمان ) أي ضمان جنايتها المضمونة لاشتراكهما في التصرف ( وكذا لو كان معها ) أي البهيمة ( سائق وقائد ) وجنت جناية تضمن فالضمان عليهما ( وإن كان معهما ) أي السائق والقائد راكب ( أو ) كان ( مع أحدهما راكب شاركهما ) أي شارك الراكب السائق والقائد أو أحدهما في ضمان جنايتها لاشتراكهم في التصرف لأن كلا منهم لو انفرد مع الدابة انفرد بالضمان فإذا اجتمع مع غيره منهم شاركه في الضمان .
وعلم مما تقدم أنه لو اجتمع الثلاثة أو اثنان منهم لكن انفرد واحد بالتصرف اختص بالضمان ( والإبل والبغال المقطرة ك ) البهيمة ( الواحدة على قائدها الضمان ) لما جنت كل واحدة من القطار لأن الجميع إنما تسير بسير الأول وتقف بوقوفه وتطأ بوطئه .
وبذلك يمكنه حفظ الجميع عن الجناية ( وإن كان معه ) أي القائد ( سائق شاركه ) أي شارك السائق القائد ( في ضمان الأخير فقط إن كان ) السائق ( في آخرها ) لأنهما اشتركا في التصرف الأخير .
ولا يشارك السائق القائد فيما قبل الأخير لأنه ليس سائقا له ولا تابعا لما يسوقه ( وإن كان ) السائق ( في أولها ) أي أول المقطرة ( شارك ) السائق القائد ( في ) ضمان جناية ( الكل ) لأنه لو انفرد بذلك لضمن جناية الجميع لأن ما بعد الأول تابع له سائر بسيره .
فإذا كان معه غيره وجب أن يشاركه في ذلك ( وإن كان ) السائق ( فيما عدا الأول ) من المقطرة ( شارك ) السائق القائد ( في ضمان ما باشر سوقه .
وفي ) ضمان ( ما بعده ) أي بعد الذي باشر سوقه لأنه تابع له ( دون ) ضمان ( ما قبله ) أي قبل الذي باشر سوقه فيختص به القائد ولا يشاركه فيه السائق لأنه ليس سائقا له ولا تابعا لما يسوقه ( وإن انفرد راكب بالقطار وكان ) الراكب ( على أوله ضمن ) الراكب ( جناية الجميع .
قاله الحارثي ) لأن ما بعد الراكب إنما يسير بسيره ويطأ بوطئه .
فأمكن حفظه عن الجناية .
فضمن كالمقطور على ما تحته .
قلت فعلى هذا إن كان معه سائق فعلى ما سبق من التفصيل إذا كان سائق وقائد .
وإن كان المنفرد بالقطار راكبا أو سائقا على غير الأول ضمن جناية ما هو راكب عليه أو سائق له وما بعده دون ما قبله ( ولو انفلتت الدابة ممن هي في يده وأفسدت ) شيئا ( فلا ضمان ) على أحد .
لحديث العجماء جرحها جبار وتقدم .
فلو استقبلها إنسان فردها فقياس قول الأصحاب الضمان .
قاله الحارثي ثم قال ويحتمل عدم الضمان لعموم الخبر ولأن يده ليست