وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نفسه ) لم يضمن لعدم تعديه ( أو مال ) الحائط ( إليه ) أي إلى ملك ربه ( بعد البناء لم يضمن ) ربه ما تلف به ( وإن بناه ) أي الحائط ( مائلا إلى الطريق ) ضمن ما تلف به ( أو ) بناه مائلا ( إلى ملك الغير بغير إذنه ضمن ) ما تلف به .
ولو لم يطالب بنقضه لتسببه ( وإن تقدم إلى صاحب الحائط المائل ) أي طولب ( بنقضه فباعه مائلا .
فسقط على شيء فتلف به .
فلا ضمان على البائع ) فيما تلف لأن الحائط ليس ملكه حال السقوط .
فزال تمكنه من هدمه .
فلا تفريط منه .
قال ابن عقيل إن لم يكن حيلة على الفرار من نقضه فيضمن ( ولا ) ضمان ( على مشتر لأنه لم يطالب بنقضه .
وكذلك إن وهبه ) أي الحائط المائل بعد الطلب ( وأقبضه ) ثم سقط فأتلف شيئا لم يضمنه الواهب لأنه ليس ملكه ولا المتهب لأنه لم يطالب .
وكذا لو صالح به أو جعله صداقا أو عوضا في خلع أو طلاق أو عتق ونحوه مما ينقل الملك ( وحيث وجب الضمان ) فيما تلف ( والتالف آدمي فالدية على عاقلته ) أي عاقلة رب الحائط لأنها تحمل دية قتل الخطأ وشبه العمد ( فإن أنكرت العاقلة كون الحائط لصاحبهم ) الذي يعقلون عنه ( وأنكروا ) أي العاقلة ( مطالبته بنقضه ) حيث اعتبرت أو أنكر وأتلف الآدمي بالجدار ( لم يلزمهم ) شيء ( إلا أن يثبت ) ببينة لأن الأصل عدم الوجوب .
وإن أبرأه من مال الحائط إلى ملكه والحق له فلا ضمان ( وإن تشقق الحائط عرضا فكميله ) فلا ضمان إن لم يطالب بنقضه .
وكذا إن طولب على المذهب .
وعلى الرواية الثانية يضمن إذا طولب وأشهد عليه ( لا ) إن تشقق الحائط ( طولا ) وهو مستقيم .
فإنه لا أثر له لأنه لا ضرر فيه .
$ فصل في جناية البهائم $ ( وما أتلفته البهيمة ) آدميا كان أو مالا ( ولو صيد حرم فلا ضمان على صاحبها ) فيه .
لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار متفق عليه أي هدر ( إذا لم تكن يده عليها ) فإن كانت ضمن ويأتي ( إلا الضاربة ) أي المعتادة بالجناية من البهائم والجوارح وشبهها .
قال الشيخ تقي الدين فيمن أمر رجلا بإمساكها ضمنه إذا لم يعلمه بها ( ومن أطلق كلبا عقورا أو دابة رفوسا أو عضوضا على الناس