وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رب المال لم يرجع على أحد .
وإن ضمن الفاتح رجع على الآخذ ( ولو ضرب ) إنسان ( يد آخر وفيها ) أي اليد ( دينار فضاع ) الدينار ( ضمنه ) الضارب لتسببه في إضاعته .
( ولو خاصمه فأسقط عمامته عن رأسه بيده أو هزه حتى سقطت ) عمامته عن رأسه ( فتلفت ) لوقوعها في نار ونحوها ( أو ) سقطت ( في زحام ) بسبب هزه ونحوه ( فضاعت ضمنها ) الذي سقطت بفعله لتعديه .
قلت فإن وقعت في نحو قذر ينقصها فعليه أرش النقص ( ولو أقام عمودا ) ونحوه ( بجداره المائل ) يمنعه من السقوط ( فجاء آخر ورفع العمود ) أو نحوه تعديا ( فسقط الجدار في الحال ضمنه ) الرافع للعمود ونحوه لتعديه ( وإن وقع طائر إنسان على جدار فنفره آخر ) صاحب الجدار أو غيره ( فطار لم يضمنه ) المنفر لأن تنفيره لم يكن سبب فواته .
فإنه كان ممتنعا قبل ذلك ( وإن رماه ) إنسان فقتله ( ضمنه ) الرامي .
( وإن كان في داره ) لأنه كان يمكن تنفيره بغير قتله .
( وإن قتله ) أي الطائر ( وهو مار في هواء داره أو ) مار في ( هواء دار غيره ضمنه ) لأنه لا يمكن منع الطائر من الهواء ( ولو كانت الدابة المحلولة عقورا وجنت ) بعد حلها أو فتح إصطبلها ونحوه ( ضمن ) الحال ونحوه ( جنايتها ) لأنه السبب فيها ( كما لو حل سلسلة فهد أو ساجور كلب فعقرا ) فالضمان على الحال .
لتسببه .
والساجور خشبة تجعل في عتق الكلب .
( وإن أفسدت ) الدابة المحلولة ( زرع إنسان فكإفساد دابة نفسه ) زرع غيره ( على ما ) س ( يأتي ) تفصيله في جنايات البهائم ( ولو فتح ) إنسان ( بثقا ) بتقديم الموحدة وهو الجسر الذي يحبس الماء ( فأفسد بمائة زرعا أو بنيانا ) .
قلت أو غراسا ( ضمن ) فاتح البثق ما تلف بسببه .
قلت وعلى قياسه لو فات به ري شيء من الأرض التي كانت تروى بسبب سده .
فيضمن فاتحه خراجه .
وعلى قياسه لو فرط من يلي سد البثق فيه فأزاله الماء عند علوه وأتلف شيئا أو فات به ري شيء من الأراضي ( كما لو أطلق دابة رموحا من شكال أي تضرب برجلها ) بيان للرموح فيضمن من أطلقها ما تلف بها .
( وإن رمى ) أي ألقى ( الزق الذي بقي بعد حل وكائه قاعدا إنسان آخر اختص الضمان به ) أي بالملقي للزق لأنه باشر الإتلاف .
( وإن بقي الطائر ) بعد فتح قفصه ( و ) بقي ( الفرس ) بعد حل قيده أو فتح إصطبله ( بحالهما فنفرهما آخر ضمنهما المنفر ) وحده لأن سببه أخص .
فاختص الضمان به كدافع الواقع في البئر مع حافرها .
وكذا لو حل إنسان حيوانا وحرضه آخر فجنى .
فإن ضمان جنايته على المحرض