وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يفتون به بل لو غرمه شيئا لقاض ظلما كان الرجوع به عليه كما يعلم مما تقدم في الحجر فيما غرمه رب الدين بمطل المدين ونحوه لأنه بسببه ( وإن أذن رب المال في إتلافه ) أو دفعه إلى محجور عليه لحظه ( فأتلفه لم يضمن المتلف ) ما أتلفه لتسليط ربه له عليه ( وإن فتح ) إنسان ( قفصا عن طائر ) مملوك محترم أو فتح إصطبل حيوان محترم ( أو حل ) إنسان ( قيد عبده أو ) حل قيد ( أسير أو دفع لأحدهما ) أي العبد أو الأسير ( مبردا فبرده ) أي القيد ( فذهبوا ) أي الطائر والعبد والأسير .
ضمن الفاتح والحال ودافع المبرد .
لتسببه في الضياع ( أو حل ) إنسان ( رباط سفينة فغرقت بعصوف ريح أو لا ) ضمن ( أو فتح إصطبلا ) بقطع الهمزة ( فضاعت الدابة أو حل رباط فرس ) ففاتت ضمنها ( أو ) حل ( وكاء ) بكسر الواو .
وهو الحبل الذي يربط به نحو القربة ( زق ) بكسر الزاي أي ظرف ( مائع ) فاندفق ( أو ) حل وكاء زق ( جامد فأذابته الشمس ) فاندفق ضمنه فإن قرب إليه شخص نارا فذاب بها .
فقياس مذهبنا يضمنه بقرب النار كالدافع مع الحافر .
قاله المجد ( أو بقي ) الزق ( بعد حله قاعدا فألقته ريح أو ) ألقته ( زلزلة فاندفق فخرج ) ما فيه ( كله في الحال أو ) خرج ( قليلا قليلا أو خرج منه شيء بل أسفله ) أي الزق ( فسقط ) فاندفق ( أو ثقل أحد جانبيه ) أي الزق بعد حل وكائه ( فلم يزل يميل قليلا قليلا حتى سقط .
ضمنه ) أي ضمن المتسبب في جميع ما ذكر ما تلف بسبب تعديه سواء ( أعقب ذلك فعله أو تراخى عنه ) وسواء ( هاج الطائر أو الدابة حتى ذهبا أو لا ) لأنه تلف بسبب فعله .
فلزمه ضمانه .
وكمن قطع علاقة قنديل فسقط فانكسر .
قال في الفنون إلا ما كان من الطيور يألف الرواح .
ويعتاد العود .
فلا ضمان في إطلاقه إتلافا ( ومثله لو أزال يد إنسان عن عبد أو ) عن حيوان ( فهرب إذا كان الحيوان مما يذهب بزوال اليد ) عنه ( كالطير والبهائم الوحشية والبعير الشارد والعبد الآبق ) فيضمنه من أزال يد ربه عنه لتسببه في فواته ( أو نفر الدابة بأن صرخ فيها حتى شردت وإن لم يعلم ذلك ) أي أنها تنفر بصياحه .
فيضمنها لأن الإتلاف يستوي فيه العمل والخطأ ( وكذا لو أزال يده الحافظة ) لمتاعه ( حتى ينهبه الناس أو ) حتى ( الدواب أفسدته أو ) أفسدته ( النار أو ) أفسده ( الماء ) فيضمنه ( بأن فتح بابه ) تعديا ( فيجيء غيره فينهب المال أو يسرقه ) أو يفسده بحرق أو غرق .
فلرب المال تضمين فاتح الباب لتسببه في الإضاعة ( والقرار على الآخذ ) لمباشرته .
فإن ضمنه