الأصحاب تبعا للجوهري هي مشتقة من العار .
وفيه شيء لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها .
وأصل المادة فيها قيل العري وهو التجرد .
فسميت عارية لتجردها عن العوض كما تسمى النخلة الموهوبة عرية لتعريها عن العوض .
وقيل من التعاور .
أي التناوب لجعل مالها للغير نوبة في الانتفاع بها ( وهي ) أي العارية ( العين المعيرة ) أي المأخوذة من مالكها أو مالك منفعتها أو مأذونهما للانتفاع بها مطلقا أو زمنا معلوما بلا عوض .
وتطلق كثيرا على الإعارة مجازا .
ويرد على تعريفه الدور .
والعارة بمعنى العارية .
قال تميم بن مقبل .
فأخلق وأتلف إنما المال عارة وكله مع الدهر الذي هو آكله ( والإعارة إباحة نفعها بغير عوض ) من المستعير أو غيره .
والإباحة رفع الحرج عن تناول ما ليس مملوكا له ( وهي ) أي الإعارة ( مندوب إليها ) لأنها من البر والتقوى .
وقال تعالى ! < وتعاونوا على البر والتقوى > ! وقوله تعالى ! < ويمنعون الماعون > ! قال ابن عباس وابن مسعود هي العواري وقوله صلى الله عليه وسلم العارية مؤداة والمعنى شاهد بذلك .
فهي كهبة الأعيان ( ويشترط كونها ) أي العين المعيرة ( منتفعا بها مع بقاء عينها ) كالدور والعبيد والثياب والدواب ونحوها لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة فرسا ومن صفوان أدراعا .
وسئل عن حق الإبل فقال إعارة دلوها وإطراق فحلها فثبت ذلك في المنصوص عليه .
والباقي قياسا .
وخرج بذلك ما لا ينتفع به إلا مع تلف عينه كالأطعمة والأشربة .
لكن إن أعطاها بلفظ الإعارة فقال ابن عقيل احتمل أن يكون إباحة الانتفاع على وجه الإتلاف ( وتنعقد ) الإعارة ( بكل قول أو فعل يدل عليها .
كقوله أعرتك هذا ) الشيء ( أو أبحتك الانتفاع به أو يقول المستعير أعرني هذا أو أعطنيه أركبه أو أحمل عليه .
فيسلمه ) المعير ( إليه ونحوه ) كاسترح على هذه الدابة وكدفعه الدابة لرفيقه عند تعبه وتغطيته بكسائه إذا رآه برد لأنها من البر .
فصحت بمجرد الدفع كدفع الصدقة ومتى ركب الدابة أو استبقى الكساء عليه كان ذلك قبولا .
قال في الترغيب يكفي ما دل على الرضا من قول أو فعل كما لو سمع من يقول أردت من يعيرني كذا فأعطاه كذا لأنها إباحة لا عقد ( ويعتبر )