إليه من مسح القوس والوتر ونحو ذلك لعل صاحبه ينسى القصد الذي أصاب به أو يفتر .
منع من ذلك وطولب بالرمي ولا يزعج بالاستعجال بالكلية بحيث يمنع من تحري الإصابة ( وإن قال قائل ارم هذا السهم فإن أصبت به فلك درهم .
وإن أخطأت فعليك درهم .
لم يصح ) ذلك ( لأنه قمار ) وإن قال من أراد رمي سهم لحاضره إن أخطأت فلك درهم .
لم يجز لأن الجعل إنما يكون في مقابلة عمل .
ولم يوجد من الحاضر عمل فيستحق به شيئا ( وإن قال ) إنسان لآخر ارم هذا السهم و ( إن أصبت به فلك درهم ) .
صح جعالة لا نضالا ( أو قال ) لآخر ( ارم عشرة أسهم .
فإن كان صوابك أكثر من خطئك فلك درهم ) صح جعالة ( أو قال ) ارم عشرة أسهم و ( لك بكل سهم أصبت به منها درهم أو ) لك ( بكل سهم زائد على النصف من الصيبات درهم ) صح جعالة ( أو قال ) ارم عشرة أسهم ف ( إن كان صوابك أكثر ) من خطئك ( فلك بكل سهم أصبت به درهم .
صح ) ذلك ( وكان جعالة ) لأنه بذل مال على ما فيه غرض صحيح .
ويلزمه الجعل بالإصابة التي شرطها ( لا نضالا ) لأن النضال إنما يكون بين اثنين أو جماعة على أن يرموا جميعا ويكون الجعل لبعضهم إذا كان سابقا ( وإن شرطا أن يرميا ) أي المتناضلان من اثنين أو حزبين ( أرشاقا ) جمع رشق وتقدم معناه .
( كثيرة معلومة جاز .
وإن شرطا أن يرميا منها كل يوم قدرا اتفقا عليه جاز ) لحديث المؤمنون عند شروطهم ( وإن أطلقا العقد جاز وحمل ) الإطلاق ( على التعجيل والحلول كسائر العقود ) نحو بيع وصداق ( فيرميان من أول النهار إلى آخره ) لأنه العادة ( إلا أن يعرض عذر من مرض أو غيره .
فإذا جاء الليل تركاه إلا أن يشترطا ) الرمي ( ليلا فيلزم ) الشرط .
وتقدم ( فإن كانت الليلة مقمرة منيرة اكتفي بذلك ) لحصول المقصود به ( وإلا ) بأن كانت مظلمة ( رميا في ضوء شمعة أو مشعل ) ليتأتى تحري الإصابة .
$ باب العارية $ بتخفيف الياء وتشديدها .
وأصلها من عار إذا ذهب وجاء .
ومنه قيل للبطال عيار لتردده في بطالته .
والعرب تقول أعاره وعاره كأطاعه وطاعه .
قال