وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى بلد كذا بكذا ذهابا وإيابا وسلمها إليه المؤجر ومضت مدة يمكن فيها ذهابه إلى ذلك البلد ورجوعه على العادة ولم يفعل .
نقل ذلك في المغني عن الأصحاب لأن المنافع تلفت تحت يده باختياره فاستقر الضمان عليه ( وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض ) التي كانت مؤجرة ( غراس أو بناء شرط قلعه عند انقضائها ) أي الإجارة .
لزم قلعه مجانا ( أو ) كان شرط قلعه ( في وقت ) معين ( لزم ) المستأجر ( قلعه ) أي الغراس أو البناء في محل الشرط وفاء بموجب شرطه .
فإن قلت إذا كان إطلاق العقد فيهما يقتضي التأبيد فشرط القلع ينافي مقتضى العقد فيفسد .
أجيب بأن اقتضاءه التأبيد إنما هو من حيث إن العادة تبقيتهما .
فإذا أطلقا حمل على العادة .
فإذا شرط خلافه جاز كما لو باع بغير نقد البلد وحينئذ يقلع ( مجانا .
فلا تجب على رب الأرض غرامة نقص ) الغراس أو البناء ( ولا ) يجب ( على مستأجر تسوية حفر ) أرض ( ولا إصلاح أرض ) لأنهما دخلا على ذلك لرضاهما بالقلع ( إلا بشرط ) لما تقدم فإن اتفقا على إبقائه بأجرة أو غيرها جاز إذا شرطا مدة معلومة ( وإن لم يشترط قلعه ) بأن أطلقا الإجارة ( أو شرط بقاؤه ) أي الغراس أو البناء ( فلمالك الأرض أخذه بالقيمة إن كان ملكه ) للأرض ( تاما ) ويأتي مفهومه .
فيدفع قيمة الغراس أو البناء فيملكه مع أرضه لأن الضرر يزول بذلك ( ويأتي في الشفعة كيف يقوم الغراس ) والبناء .
وذلك بأن تقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية فما بينهما قيمة الغراس والبناء ( وإن كان المستأجر شريكا في الأرض شركة شائعة فبنى أو غرس ) بعد أن استأجر حصة شريكه ( ثم انقضت المدة فللمؤجر أخذ حصة نصيبه من الأرض والبناء والغراس ) يعني إن كان يملك نصف الأرض أخذ نصف الغراس أو البناء بنصف قيمته أو الربع .
أخذ ربعها بربع القيمة وهكذا .
ولو قال من البناء .
لكان صوابا .
كما هي عبارة ابن نصر الله التي هي أصله ( وليس له ) أي الشريك المؤجر ( إلزامه ) أي الشريك المستأجر ( بالقلع ) ولو ضمن له نقص ما في نصيبه ( لاستلزامه قلع ما لا يجوز قلعه ) لعدم تمييز ما يخص نصيبه من الأرض من الغراس والبناء .
والضرر لا يزال بالضرر .
قاله ابن نصر الله ( ولا يتملكه ) أي الغراس أو البناء بعد انقضاء مدة الإجارة ( غير تام الملك كالموقوف عليه والمستأجر ) والموصى له بالمنفعة لقصور ملكه .
ولذلك لا يأخذ بالشفعة .
هذا تخريج لابن رجب وفي الفائق لو كانت الأرض وقفا لم يتملك