ولا يعارضه ما قدمته عن الانتصار من أنه لا فسخ له بذلك .
لإمكان حمله على أنه لا يحصل الفسخ .
بمجرد ذلك بقرينة السياق لأنه لو كان هو المعقود عليه لانفسخت الإجارة بمجرد انقطاعه .
لتعذر المعقود عليه بخلاف ما إذا قلنا يدخل تبعا .
فإنه لا ينافي ثبوت الخيار بانقطاعه ( وأشباه ذلك ) من العيوب ( فإن رضي ) المستأجر ( بالمقام ولم يفسخ ) الإجارة ( لزمه جميع الأجرة ) المسماة ولا أرش له ( وإن اختلفا ) أي المؤجر والمستأجر ( في الموجود هل هو عيب أو لا رجع ) فيه ( إلى أهل الخبرة مثل أن تكون الدابة خشنة المشي أو أنها تتعب راكبها .
لكونها لا تركب كثيرا فإن قالوا ) أي أهل الخبرة ( هو عيب فله الفسخ وإلا فلا ) فسخ له ويكفي فيه اثنان منهم على قياس ما يأتي في الشهادات .
( هذا ) أي ما ذكر من الفسخ ( إذا كان العقد على عينها ) أي عين المعيبة ( فإن كانت ) المؤجرة ( موصوفة في الذمة لم ينفسخ العقد ) بردها لكونها معيبة ( وعلى المكري إبدالها ) بسليمة كالمسلم فيه لأن إطلاق العقد إنما يتناول السليم ( فإن عجز ) المكري ( عن إبدالها أو امتنع منه ) أي من إبدالها ( ولم يمكن إجباره ) عليه ( فللمكتري الفسخ أيضا ) استدراكا لما فاته .
وعلم مما تقدم إن الإجارة الصحيحة ليس للمؤجر ولا غيره فسخها لزيادة حصلت ولو كانت العين وقفا .
قال الشيخ تقي الدين باتفاق الأئمة .
وإذا التزم المستأجر بهذه الزيادة على الوجه المذكور لم تلزمه اتفاقا .
ولو التزمها بطيب نفس منه بناء على أن إلحاق الزيادة والشروط بالعقود اللازمة لا تلحق .
ذكره في الاختيارات ( وإن فسخها المستأجر من غير عيب ) ولا خيار غيره ( وترك الانتفاع بالمأجور قبل تقضي المدة لم تنفسخ ) الإجارة ( وعليه الأجرة ولا يزول ملكه عن المنافع ) بل تذهب على ملكه لما تقدم من أنها عقد لازم ( ولا يجوز للمؤجر التصرف فيها ) أي في العين المؤجرة سواء ترك المستأجر الانتفاع بها أو لا لأنها صارت مملوكة لغيره كما لا يملك البائع التصرف في المبيع إلا أن يوجد منهما ما يدل على الإقالة ( فإن تصرف ) المؤجر في العين المؤجرة ( ويد المستأجر عليها بأن سكن ) المؤجر ( الدار أو آجرها لغيره ) بعد تسليمها للمستأجر ( لم تنفسخ ) الإجارة بذلك لما مر ( وعلى المستأجر جميع الأجرة ) لأن يده لم تزل عن العين ( وله ) أي المستأجر ( على المالك أجرة المثل لما سكنه أو تصرف فيه ) لأنه تصرف فيما ملكه المستأجر عليه بغير إذنه .
فأشبه تصرفه في المبيع بعد قبض المشتري