يركب ليلا ويمشي نهارا أو بالعكس أو يمشي يوما ويركب يوما .
فإن طلب ) من استأجر ليركب يوما ويمشي يوما ( أن يمشي ثلاثة أيام ويركب ثلاثة ) أيام ( لم يكن له ذلك ) بغير رضا المؤجر ( لأنه يضر بالمركوب ) لتعب الراكب ( فإن كان الراكب اثنين ) بأن استأجرا جملا يتعاقبان عليه جاز .
و ( كان الاستيفاء إليهما على ما يتفقان عليه ) لأن الحق لا يعدوهما ( فإن تشاحا في البادي بالركوب ) منهما ( أقرع ) بينهما لأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر فتعينت القرعة .
وإن تشاحا في الركوب قسم بينهما لكل واحد منهما فراسخ معلومة أو لأحدهما الليل وللآخر النهار .
وإن كان لذلك عرف رجع إليه .
$ فصل ( والإجارة عقد لازم من الطرفين ) $ لأنها عقد معاوضة كالبيع ولأنها نوع من البيع .
وإنما اختصت باسم كالصرف والسلم ( يقتضي ) عقدها ( تمليك المؤجر الأجر ) ة ( و ) تمليك المستأجر ( المنافع ) كالبيع ف ( ليس لأحدهما فسخها بعد انقضاء الخيار ) أي خيار المجلس أو الشرط ( إن كان ) خيار على ما تقدم تفصيله في باب الخيار ( إلا أن يجد ) المستأجر ( العين معيبة عيبا لم يكن ) المستأجر ( علم به ) حال العقد ( فله الفسخ ) قال في المغني والمبدع .
بغير خلاف نعلمه لأنه عيب في المعقود عليه .
فأثبت الخيار كالعيب في المبيع .
وكذا لو حدث العيب عند مستأجر كما يأتي ( والعيب الذي يفسخ به ) في الإجارة ( ما تنقص به المنفعة ويظهر به تفاوت الأجرة ) فيفسخ بذلك ( إن لم يزل ) العيب ( بلا ضرر يلحقه ) أي المستأجر كما تقدم في البيع .
ثم ذكر أمثلة العيب فقال ( كأن تكون الدابة جموحا أو عضوضا أو نفورا أو شموسا أو بها عيب كتعثر الظهر في المشي وعرج يتأخر به عن القافلة وربض ) أي بروك ( البهيمة بالحمل أو يجد ) المستأجر ( المكتري للخدمة ضعيف البصرة أو به جنون أو جذام أو برص أو مرض أو يجد ) المستأجر ( الدار مهدومة الحائط أو يخاف من سقوطها أو انقطاع الماء من بئرها أو تغيره بحيث يمنع الشرب والوضوء ) فيثبت له خيار الفسخ