وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لإمكان معرفتهم بعد ذلك فلا غرر ( وإن وكله في الخصومة صح ) التوكيل ( ولم يكن وكيلا في القبض ) لأن الإذن لم يتناوله نطقا ولا عرفا لأنه قد يرضى للخصومة ما لا يرضاه للقبض .
إذ معنى الوكالة في الخصومة الوكالة في إثبات الحق .
( ولا ) يكون الوكيل في الخصومة وكيلا ( في الإقرار على موكله ) بقبض ولا غيره نص عليه لأنه لم يتناوله الإذن نطقا ولا عرفا .
( كإقراره ) أي الوكيل ( عليه ) أي على موكله ( بقود وقذف ) فإنه غير صحيح ( وكالولي ) لا يصح إقراره على مولاه .
( ولهذا لا يصح منهما يمين ) لأنها لا تدخلها النيابة ( وفي الفنون لا تصح الوكالة ممن علم ظلم موكله في الخصومة ولا شك فيما قال ) قاله في الإنصاف لقوله تعالى ! < ولا تكن للخائنين خصيما > ! ذكر القاضي فيه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه وهو غير عالم بحقيقة أمره وفي المغني في الصلح نحوه .
قاله في المبدع ( وكذا لو ظن ) الوكيل ( ظلمه ) أي ظلم موكله .
لم يجز أن يتوكل عنه ( أيضا ) لما سبق إجراء للظن مجرى العلم .
( وإلا ) يكن المراد من كلام الفنون ذلك ( فبعيد جدا القول به ) أي بجواز التوكيل ( مع ظن ظلمه ) أي ظن الوكيل ظلم موكله ومع الشك احتمالان .
( وإن وكله في القبض ) أي قبض الدين أو الوديعة ونحوها ( كان وكيلا في الخصومة ) لأنه لا يتوصل إلى القبض إلا بها فكان إذنا فيها عرفا لأن القبض لا يتم إلا به .
( وإن وكله في قبض الحق ) من دين أو عين ( من إنسان تعين ) أي لم يجز إلا ( قبضه منه ) أي من ذلك الإنسان ( أو من وكيله ) لقيامه مقامه و ( لا ) يملك قبضه ( من وارثه ) لأنه لم يؤمر بذلك .
ولا يقتضيه العرف .
لا يقال الوارث قائم مقام المورث فهو كالوكيل لأن الوكيل إذا دفع بإذنه جرى مجرى تسليمه .
وليس الوارث كذلك فإن الحق انتقل إليه .
واستحقت المطالبة عليه لا بطريق النيابة عن المورث .
ولهذا لو حلف لا يفعل شيئا حنث بفعل وكيله دون مورثه .
( وإن قال ) الموكل اقبض ( حقي الذي عليه أو ) اقبض حقي الذي ( قبله ) أي في جهته ( ف ) للوكيل القبض ( منه أو من وارثه ) لأن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقا فشمل القبض من الوارث .
( وإن قال ) الموكل ( اقبضه ) أي الحق ( اليوم لم يملك ) الوكيل ( قبضه غدا ) لتقييد الوكالة بزمن معين لأنه قد يختص غرضه في زمن حاجته إليه ( وله ) أي الوكيل ( إثبات وكالته مع غيبة موكله ) فيقيم البينة بلا دعوى .
كما يأتي في القضاء .
( وإن أمره بدفع ثوب إلى ) نحو ( قصار معين فدفعه ) الوكيل ( ونسيه لم