وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثمن ( ونحوه ) فضاع المبيع ( فلا ضمان عليه ) لأنه لا يعد مفرطا إذن .
( وإن وكله في شراء ذلك ملك ) الوكيل ( تسليم ثمنه ) لأنه من تمام العقد .
( فإن أخر ) الوكيل ( تسليمه بلا عذر ضمنه ) إذا تلف لتفريطه بإمساكه .
( فإن اشترى ) الوكيل ( عبدا ) أو نحوه ( فنقد ثمنه فخرج العبد ) أو نحوه ( مستحقا .
فله ) أي الوكيل ( المخاصمة في ثمنه ) ومطالبة البائع به ( إن دلت القرينة على ذلك كبعده ) أي الوكيل ( عن موكله ونحوه ) بأن يكون في موضع لو تركه الوكيل لفات على موكله .
صوبه في تصحيح الفروع .
وصوب فيه أيضا أنه يجوز للوكيل تزكية بينة خصمه .
قال بل هو أولى من الأجنبية .
( وإن وكله في بيع فاسد كشرطه ) أي الموكل ( على وكيل أ ) ن ( لا يسلم المبيع لم يصح ) التوكيل ( ولم يملكه ) أي البيع الفاسد لأن الله تعالى لم يأذن فيه ولأن الموكل لا يملكه فوكيله أولى .
وقوله كشرطه على وكيل أن لا يسلم المبيع .
تشبيه للشرط الفاسد بالبيع الفاسد في أنه لا يصح التوكيل فيه .
فذكره بعد لم يصح أولى كما فعل في المبدع .
( ولم يملك ) الوكيل في البيع الفاسد البيع ( الصحيح ) لأنه لم يوكل فيه ( وإن وكله في كل قليل وكثير لم يصح ) ذكره الأزجي اتفاق الأصحاب .
وكذا لو قال وكلتك في كل شيء أو في كل تصرف يجوز لي أو كل ما لي التصرف فيه لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه .
فيعظم الغرر والضرر ولأن التوكيل لا بد وأن يكون في تصرف معلوم .
قال في المبدع ومثله وكلتك في شراء ما شئت من المتاع الفلاني .
فلو قال وكلتك بما إلي من التصرفات فاحتمالان .
( وإن وكله في بيع ماله كله ) صح لأنه يعرف ماله فيقل الغرر ( أو ) وكله في بيع ( ما شاء منه ) أي من ماله صح لما تقدم .
( أو ) وكله في ( المطالبة بحقوقه كلها ) أو في قبض دينه كله وما يتجدد له في المستقبل صح .
( أو ) وكله في ( الإبراء منها ) أي من حقوقه كلها ( أو ) وكله في المطالبة أو الإبراء ( فيما شاء منها صح ) التوكيل لقلة الغرر .
قال في المبدع وظاهر كلامهم في بع من مالي ما شئت له بيع ماله كله .
( وإن قال ) الموكل لوكيله ( اشتر لي ما شئت ) لم يصح لأنه قد يشتري ما لا يقدر على ثمنه ( أو ) قال ( اشتر لي عبدا بما شئت .
لم يصح ) التوكيل ( حتى يذكر النوع وقدر الثمن ) لأن ما يمكن شراؤه والشراء به يكثر فيكثر فيه الغرر فإن ذكر النوع وقدر الثمن صح لانتفاء الغرر .
واقتصر القاضي على ذكر النوع لأنه إذا ذكر نوعا فقد أذن في أعلاه ثمنا .
فيقل الغرر قال في المبدع فمن اعتبره أي ذكر الثمن .
جوز أن يذكر أكثر الثمن وأقله ( وإن وكله في مخاصمة غرمائه صح ) التوكيل ( وإن جهلهم الموكل والوكيل )