وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يحتمل أنه لم يكن فيما وجدوه مسكن ولا خادم .
( إن لم يكونا ) أي المسكن والخادم ( عين مال الغرماء .
فإن كانا ) عين مال الغرماء ( لم يترك له ) أي للمفلس ( منه ) أي من مال الغرماء ( شيء ) بل من وجد عين ماله فهو أحق بها بالشروط السابقة .
( ولو كان ) المفلس ( محتاجا ) إلى ذلك لعموم ما سبق من الخبر .
( لكن إن كان له ) أي المفلس ( داران يستغني بأحداهما بيعت الأخرى ) لعدم احتياجه إلى سكناها ( وإن كان له مسكن واسع عن سكنى مثله .
بيع ) المسكن الواسع ( واشترى له مسكن مثله ) لاندفاع حاجته به .
( ورد الفضل ) من ثمنه ( على الغرماء ) جمعا بين المصلحتين ( وكذلك ثيابه ) أي المفلس ( إذا كانت رفيعة لا يلبس مثله مثلها ) بيعت واشترى له ما يلبسه مثله .
ورد الفضل على الغرماء .
( وإن كانت ) الثياب ( إذا بيعت واشترى له كسوة لا يفضل عنها ) أي عن كسوة مثله ( شيء ) من ثمن الثياب الرفيعة ( تركت ) بحالها .
إذ لا فائدة إذن في البيع والشراء .
( وشرط ) ترك ( الخادم ) له ( أن لا يكون نفيسا ) لا يصلح لمثله .
وإلا بيع واشترى له ما يصلح لمثله إن كان مثله يخدم .
ورد الفضل على الغرماء .
( ويترك ) الحاكم ( له ) أي للمفلس ( أيضا آلة حرفت ) ه فلا يبيعها لدعاء حاجته إليها كثيابه ومسكنه .
( فإن لم يكن ) المفلس ( صاحب حرفة ترك ) الحاكم ( له ما يتجر به لمؤنته ) أي لتحصيل مؤنته .
وفي الموجز والتبصرة وفرس يحتاج ركوبها .
( وينفق ) الحاكم ( عليه ) أي المفلس ( وعلى من تلزمه نفقته ) من زوجة وخادم وقريب لأنهم يجرون مجرى نفسه .
( من ماله بالمعروف ) لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ولأن ملكه باق عليه قبل القسمة .
( وهو ) أي المعروف ( أدنى ما ينفق على مثله وأدنى ما يسكنه مثله ) .
وقوله ( من مأكل ومشرب وكسوة ) بيان لما ينفق على مثله ( إلى أن يفرغ من قسمه ) أي قسمة ماله ( بين غرمائه إن لم يكن له ) أي المفلس ( كسب يفي بذلك ) أي بنفقته وكسوته .
فأما إن كان يقدر على التكسب فنفقته في كسبه .
فإنه لا حاجة في إخراج ماله مع غناه بكسبه قاله في المغني والشرح .
قال في الإنصاف وهو قوي .
( وإن كان كسبه ) أي المفلس ( دون نفقته ) وكسوته ( كملت من ماله ) كما لو لم يكن له كسب .
( ويجهز هو ) أي المفلس ( ومن تلزمه مؤنته غير زوجته من ماله إن مات ) هو أو من تلزمه نفقته كنفقته .
وأما الزوجة فمؤنة تجهيزها في تركتها مطلقا .
( مقدما )