وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه ومنها أنه تكثر فيه الرغبة ومنها أنه أطيب لنفسه وأسكن لقلبه .
( و ) يستحب للحاكم أيضا أن ( يحضر الغرماء ) لأنه لهم وربما رغبوا في شيء فزادوا في ثمنه .
وأطيب لقلوبهم وأبعد للتهمة .
وربما يجد أحدهم عين ماله فيأخذها .
( وإن باعه ) الحاكم ( من غير حضورهم كلهم ) أي المفلس والغرماء ( جاز ) لما تقدم ( ويأمرهم ) أي المفلس والغرماء ( الحاكم أن يقيموا مناديا ينادي على المتاع ) لأنه مصلحة .
( فإن تراضوا بثقة أمضاه ) الحاكم وإن تراضوا بغير ثقة رده بخلاف المرهون إذا اتفق الراهن والمرتهن على غير ثقة لم يكن له رده .
والفرق أن للحاكم هنا نظرا .
فإنه قد يظهر غريم آخر .
( وإن اختار المفلس رجلا ) ينادي ( واختار الغرماء آخر أقر ) الحاكم ل ( لثقة ) من الرجلين ( فإن كانا ثقتين قدم ) الحاكم ( المتطوع ) منهما لأنه أحظ ( فإن كانا متطوعين ضم ) الحاكم ( أحدهما إلى الآخر ) جمعا بين الحقين ( وإن كانا بجعل قدم أوثقهما وأعرفهما ) لأنه أنفع ( فإن تساويا ) في ذلك ( قدم ) الحاكم ( من يرى ) منهما لأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر .
( ويستحب ) للحاكم أو أمينه ( أن يبيع كل شيء في سوقه ) لأنه أحوط وأكثر لطلابه ( ويجوز ) بيعه ( في غيره ) أي غير سوقه لأن الغرض تحصيل الثمن كالوكالة .
( وربما أدى الاجتهاد إلى أنه ) أي بيع الشيء في غير سوقه ( أصلح ) من بيعه في سوقه ( بشرط أن يبيعه بثمن مثله المستقر في وقته ) أي وقت البيع فلا اعتبار بحال الشراء ( أو أكثر ) من ثمن مثله .
فإن باع بدون ثمن المثل لم يجز لكن مقتضى ما يأتي في الوكالة أنه يصح .
ويضمن النقص ( فإن زاد في السلعة أحد في مدة الخيار لزم الأمين ) أي أمين الحاكم ( الفسخ ) لأنه أمكنه بيعه بثمن فلم يجز إمضاؤه بدونه كما لو زيد فيه قبل العقد .
( وإن كان ) زاد في السلعة ( بعد لزومه ) أي البيع ( استحب له ) أي لأمين الحاكم ( سؤال المشتري الإقالة واستحب للمشتري الإجابة ) إلى الإقالة لأنه معاونة على قضاء دين المفلس ودفع حاجته .
وتقدم في البيع يحرم البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه .
فهذه الصور إما مستثناة للحاجة أو محمولة على ما إذا زاد غير عالم بعقد البيع .
( ويجب ) على الحاكم أو أمينه ( أن يترك له ) أي للمفلس ( من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن وخادم ) صالحين لمثله لأن ذلك مما لا غنى له عنه .
فلم يبع في دينه كلباسه وقوته .
وقوله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم قضية عين