فتبين أنه ليس بعدو بعد أن تيمم وصلى لم يعد ) لكثرة البلوى به بخلاف صلاة الخوف فإنها نادرة في نفسها ( و ) هي بذلك أندر ( يلزمه ) أي عادم الماء إذا وجبت عليه الطهارة ( شراء الماء ) الذي يحتاجه لها ( بثمن مثله في تلك البقعة أو مثلها ) أي مثل تلك البقعة ( غالبا ) لأنه قادر على استعماله من غير ضرر .
ولأنه يلزمه شراء سترة عورته للصلاة فكذا هنا .
( و ) يلزمه أيضا شراؤه ب ( زيادة يسيرة ) عرفا لأن ضررها يسير وقد اغتفر اليسير في النفس ( كضرر يسير في بدنه من صداع أو برد ) فهنا أولى .
و ( لا ) يلزمه شراء الماء ( بثمن يعجز عنه ) ويتيمم لأن العجز عن الثمن يبيح الانتقال إلى البدل كالعجز عن ثمن الرقبة في الكفارة ( أو ) أي ولا يلزمه شراء الماء بثمن ( يحتاجه لنفقة ونحوها ) كقضاء دينه ومؤنة سفره ولا فرق بين نفقته ونفقة عياله من مؤنة وكسوة وغيرهما ( وحبل ودلو كما ) يلزم شراؤهما بثمن مثل أو أزيد يسيرا إذا احتاج إليهما و ( يلزمه طلبهما ) أي الحبل والدلو أي استعارتهما ليحصل بهما الماء .
لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ( و ) يلزمه ( قبولهما ) أي الحبل والدلو ( عارية ) لأن المنة في ذلك يسيرة ( وإن قدر على ) استخراج ( ماء بئر بثوب يبله ثم يعصره لزمه ) ذلك لقدرته على تحصيل الماء كما لو وجد حبلا ودلوا ( إن لم تنقص قيمة الثوب أكثر من ثمن الماء ) الذي يستخرجه في مكانه .
فإن نقصت أكثر من ثمنه لم يلزمه كشرائه ( ويلزمه قبول الماء قرضا وكذا ) يلزمه قبول ( ثمنه ) قرضا ( وله ما يوفيه ) منه .
لأن المنة في ذلك يسيرة و ( لا ) يلزمه ( اقتراض ثمنه ) أي الماء للمنة ( ويلزمه قبول الماء ) إذا بذل له ( هبة ) لسهولة المنة فيه لعدم تموله عادة و ( لا ) يلزمه قبول ( ثمنه ) هبة للمنة ( ولا ) يلزمه ( شراؤه ) أي الماء ( بدين في ذمته ) ولو قدر على أدائه في بلده لأن عليه ضررا في بقاء الدين في ذمته .
وربما تلف ماله قبل أدائه وكالهدي .
وقال القاضي يلزمه كالرقبة في الكفارة .
وأجيب بأن الفرض متعلق بالوقت بخلاف المكفر ( فإن كان بعض بدنه جريحا ونحوه ) بأن كان به قروح ( وتضرر ) بغسله ومسحه بالماء ( تيمم له ) أي للجريح ونحوه لما تقدم ( و ) يتيمم أيضا ( لما يتضرر بغسله مما قرب منه ) أي من الجريح ونحوه لمساواته له في الحكم ( فإن عجز عن ضبطه ) أي ضبط الجريح وما قرب منه مما يتضرر بغسله ( لزمه أن يستنيب إن قدر ) على الاستنابة بأن وجد من يستنيبه وأجرته إن طلبها ( وإلا ) أي وإن لم يقدر على الاستنابة ( كفاه التيمم ) فيصلي به ولا إعادة