وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تقدم ( أو رهن ) بالجر عطف على شفعة .
فإن رهنه المشتري ثم أفلس فلا رجوع للبائع لسبق حق المرتهن ( ونحوه ) أي نحو الرهن كالعتق قاله في المبدع .
فلو اشترى عبدا وأعتقه ثم حجر عليه فالبائع أسوة الغرماء .
والحكم صحيح لكن منع الرجوع لزوال ملكه عن العتق لا لتعلق حق الغير به .
ويمكن تمثيله بالإجارة بأن اشترى عبدا ثم أجره ثم أفلس .
( لكن إن كان الرهن أكثر من الدين ) وأخذ الدائن دينه منه ( فما فضل منه رد على المال ) ليقسم معه بين سائر الغرماء كما يأتي .
( وليس لبائعه الرجوع في الفاضل ) منه لما تقدم ( وإن كان المبيع عينين فرهن ) المشتري ( إحداهما ) أو تعلق بها حق شفعة أو جناية ( ملك البائع الرجوع في ) العين ( الأخرى كما إذا تلفت إحدى العينين ) وبقيت الأخرى لأنه وجدها بعينها .
لم يتعلق بها حق لأحد .
( ولو مات الراهن وضاقت تركته عن الديون قدم المرتهن برهنه ) فيأخذ دينه منه مقدما على سائر الغرماء لتعلق حقه به .
فإن بقي من ثمنه شيء رد عليهم وإن بقي له شيء حاصصهم به وتقدم .
( ولو رهن ) المشتري ( بعض العبد ) ونحوه ( لم يكن للبائع الرجوع في باقيه ) كما لو تلف لأن تبعيض الصفقة ضرر بالمشتري .
( ولم يكن ) المبيع ( صيدا والبائع محرم ) إذ لا يدخل الصيد في ملك المحرم ابتداء بغير إرث .
( فلا يأخذه ) البائع المحرم ( حال إحرامه ) ولا يباع مع باقي ماله بل يؤخر له إلى أن يحل من إحرامه فيأخذه .
( و ) الشرط السادس كون السلعة ( لم تزد زيادة متصلة كسمن وكبر وتعلم صنعة و ) تعلم ( كتابة و ) تعلم ( قرآن وتجدد حمل .
إلا إن ولدت ) فهو زيادة متصلة ( فإن وجد شيء من ذلك ) أي مما ذكر من السمن وما عطف عليه ونحوه ( منع الرجوع ) لأنه فسخ بسبب حادث .
فلم يملك الرجوع في عين المال الزائد زيادة منفصلة كفسخ النكاح بالإعسار أو الرضاع إذا زاد الصداق .
كذلك لا رجوع للزوج بعينه بل ببدله ولأنها زيادة في ملك المفلس فلم يستحق أخذها .
وفارق الرد بالعيب لأن الفسخ من المشتري وهو راض بإسقاط حقه من الزيادة .
ولأن الفسخ للعيب لمعنى قارن العقد وهو العيب .
والفسخ هنا لسبب حادث .
والخبر محمول على من وجد متاعه على صفته ليس بزائد ( ووطء الثيب ما لم تحمل وتزويج الأمة لا يمنع الرجوع ) لأن ذلك لا يخرجه عن كونه عين ماله .
( وهي ) أي الأمة التي زوجها المفلس ( على نكاحها ) فلا ينفسخ برجوع البائع لأنه عقد لازم ( ويشترط