وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المحتال مطالبة المحال عليه ( تثبت فيها أحكامها ) أي أحكام الوكالة من عزل الوكيل بموت الموكل وعزله ونحوه .
( وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه .
فهو ) وكالة في ( اقتراض .
فلا يصارفه ) لأنه لم يأذن له في المصارفة .
( فإن قبض المحتال منه ) أي من المحال عليه الذي لا دين عليه ( الدين .
رجع ) المحال عليه إذن ( على المحيل ) بما دفعه عنه للمحتال ( لأنه قرض ) حيث لم يتبرع ( وإن أبرأه ) أي أبرأ المحتال المحال عليه الذي لادين عليه ( منه .
لم تصح البراءة لأنها براءة لمن لا دين عليه .
وإن ) قبض المحتال من المحال عليه الذي لا دين عليه ما أحيل به ثم ( وهبه ) المحتال ( إياه بعد أن قبضه منه ) ملكه و ( رجع المحال عليه ) حينئذ ( على المحيل ) بما دفعه عنه لأنه قرض وهبة المحتال بعد ذلك غير مانعة .
( وإن أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهي وكالة في اقتراض أيضا وليس شيء من ذلك حوالة ) لانتفاء شرطها .
الشرط ( الثاني .
تماثل الدينين ) لأنها تحويل للحق ونقل له .
فينتقل على صفته ( في الجنس كأن يحيل من عليه ذهب بذهب و ) أن يحيل ( من عليه فضة بفضة .
فلو أحال من عليه ذهب بفضة أو بالعكس ) بأن أحال من عليه فضة بذهب ( لم يصح ) ذلك للتخالف ( و ) تماثل الدينين ( في الصفة .
فلو أحال من عليه ) دراهم ( صحاح بمكسرة أو من عليه ) دراهم ( غورية بسليمانية لم يصح ) ذلك للتخالف .
( و ) تماثل الدينين في ( الحلول والتأجيل ) بأجل واحد ( فإن كان أحدهما ) أي الدينين ( حالا والآخر مؤجلا ) لم تصح ( أو كان أحدهما ) مؤجلا إلى شهر والدين الآخر مؤجلا ( إلى شهرين .
لم تصح الحوالة ) لأنها إرفاق كالقرض .
فلو جوزت مع الاختلاف لكان المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها .
( ولو كان الحقان ) أي المحال به والمحال عليه ( حالين فشرط على المحتال أن يؤخر حقه أو ) يؤخر ( بعضه إلى أجل ) ولو معلوما .
( لم تصح ) الحوالة ( أيضا ) لأن الحال لا يتأجل بأجل .
ولو قيل يفسد الشرط وتصح الحوالة كالشروط الفاسدة في البيع .
لكان أوفق بالقواعد .
ولم أر المسألة لغيره .
( فيشترط ذلك ) أي تماثل الدينين فيما ذكر ( كما يشترط ) ذلك ( في المقاصة .
وتقدم آخر السلم ) بيان المقاصة وشروطها ( و ) يشترط تماثل الدينين في ( القدر فلا تصح ) الحوالة ( بعشرة على خمسة ولا عكسه ) إن أحال بخمسة على عشرة للتخالف كما سبق .
( وتصح ) الحوالة ( بخمسة من العشرة على الخمسة .
و ) تصح