وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلا تثبت فيما هذا صفته .
( ولو ) كانت الحوالة ( على الضامن بما ضمنه ووجب ) لأنه دين مستقر بخلاف ما إذا ضمن ما يؤول إلى الوجوب .
فلا تصح الحوالة به قبل وجوبه لأنه لا دين عليه إذن .
( أو ) أي وتصح الحوالة على ما ( في ذمة ميت ) من دين مستقر لما سبق ( وفي الرعاية الصغرى والحاويين إن قال أحلتك بما عليه ) أي الميت ( صح ) ذلك ( لا أحلتك به عليه .
أي الميت ) فلا يصح لأن ذمته قد خربت .
( وتصح ) الحوالة ( على المكاتب بغير مال الكتابة ) كبدل قرض وثمن مبيع لأنه دين مستقر .
( وإن أحال ) السيد ( على مال الكتابة ) لم تصح الحوالة ( ولو حل ) لعدم استقراره .
( أو ) أحال المسلم على ( السلم ) لم تصح الحوالة لعدم استقراره .
( أو ) أحال على ( رأس ماله ) أي السلم ( بعد فسخه ) لم تصح الحوالة لأنه لم يصح التصرف فيه قبل قبضه ( وتقدم ) في أواخر السلم ( أو ) أحالت الزوجة على ( الصداق قبل الدخول ) ونحوه مما يقرر الصداق لم تصح الحوالة لعدم استقراره ( أو ) أحال على ( الأجرة بالعقد قبل استيفاء المنافع ) فيما إذا كانت الإجارة لعمل ( أو ) قبل ( فراغ المدة ) إن كانت الإجارة على مدة .
لم تصح الحوالة لعدم استقرارها .
( أو ) أحال البائع ( بثمن المبيع على المشتري في مدة الخيار ) أي خيار المجلس أو الشرط .
( أو ) أحال ( على عين من وديعة أو مضاربة أو على استحقاق في وقف أو على ناظره أو على ولي بيت المال أو أحال ناظر الوقف بعض المستحقين على جمعه ونحوه لم يصح ) ذلك حوالة لأنها انتقال مال من ذمة إلى ذمة .
والحق هنا ليس كذلك .
لكن يكون ذلك وكالة كالحوالة على ما له في الديوان .
( ولا يشترط ) للحوالة ( استقرار المحال به .
فإن أحال المكاتب سيده ) بدين الكتابة ( أو ) أحال ( الزوج امرأته ) بالصداق قبل الدخول ( أو ) أحال ( المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيارين .
صح ) ذلك لأن المدين له تسليم الدين قبل استقراره .
وحوالته به تقوم مقام تسليمه .
( ولا تصح ) الحوالة ( بمسلم فيه ولا برأس ماله بعد فسخ ) العقد لأنه تصرف في السلم أو رأس ماله قبل القبض وذلك غير صحيح .
وتقدم في السلم ( ولا ) تصح الحوالة ( بجزية ) لفوات الصغار .
ولا على الجزية لذلك ولعدم استقرارها .
( وإن أحال من لا دين عليه شخصا على من له عليه دين فهي وكالة ) جرت ( بلفظ الحوالة ) .
إذ ليس فيها تحويل حق من ذمة إلى ذمة .
وإنما جازت الوكالة بلفظ الحوالة لاشتراكهما في المعنى وهو استحقاق الوكيل مطالبة من عليه الدين كاستحقاق