وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن الحضور لم يسقط عنه .
ولو قال الكفيل في الكفالة إن عجزت عن إحضاره أو متى عجزت عن إحضاره كان علي القيام بما أقر به .
فقال ابن نصر الله لم يبرأ بموت المكفول ولزمه ما عليه .
قال وقد وقعت هذه المسألة وافتيت فيها بلزوم المال .
( أو تلفت العين المكفول بها ) ولو عارية ونحوها .
كما يعلم من كلامه في تصحيح الفروع .
( بفعل الله تعالى قبل المطالبة بها برىء الكفيل ) لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به .
وظاهره أنها إذا تلفت بفعل آدمي لم يبرأ الكفيل وعلى المتلف بدلها .
لا بموت الكفيل فلا يبرأ الكفيل بموته .
( فيؤخذ من تركته ما كفل به ) يعني حيث تعذر إحضار المكفول به .
كما لو مات الضامن .
( فإن كان ) ما على المكفول به ( دينا مؤجلا فوثق ورثته ) أي الكفيل ( برهن ) بحرز ( أو ضمين ) مليء .
لم يحل الدين قبل أجله .
( وإلا ) يوثقوا بذلك ( حل ) الدين لما يأتي في الحجر .
( ولا ) يبرأ الكفيل ( بموت المكفول له ) كالضمان ( وورثته ) أي ورثة المكفول له ( كهو في المطالبة ) للكفيل ( بإحضاره ) أي المكفول به لانتقال الحق إليهم كسائر حقوقه .
( وإن ادعى الكفيل ) بالمال أو البدن ( براءة المكفول به من الدين وسقوط الكفالة ) لم يقبل منه بغير بينة لأن الأصل عدم ذلك .
( أو قال ) الضامن أو الكفيل ( لم يكن عليه ) أي على المضمون عنه أو المكفول به ( دين حين ) ضمنته أو ( كفلته .
فقول ) المضمون له و ( المكفول له مع يمينه ) لأن الأصل صحة الكفالة والضمان .
فإن نكل قضى عليه بالنكول وإذا مات المديون فأبرأه رب الدين فلم تقبل ورثته .
برىء مع كفيله .
( وإذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور معه ) لرب الحق ( لزمه ذلك إن كانت الكفالة بإذنه ) ولو لم يطالبه به رب الحق لأنه شغل ذمته من أجله بإذنه فلزمه تخليصه كما لو استعار منه عبده ليرهنه .
( أو طالبه ) أي الكفيل ( صاحب الحق بإحضاره ) أي المكفول به وإن لم يكفله له بإذنه لأن حضور المكفول به حق للمكفول له .
وقد استناب الكفيل في ذلك بمطالبته به أشبه ما لو صرح بالوكالة .
( وإلا ) بأن كفله بغير إذنه ولم يطالبه صاحب الحق بإحضاره .
( فلا ) يلزمه الحضور معه إلى رب الحق .
لأن المكفول به لم يشغل ذمته .
وإنما شغلها الكفيل باختياره ولم يوكله صاحب الحق .
( فإن كان المكفول به غائبا غيبة تعلم غير منقطعة ) بأن غاب بموضع معلوم ( ولو ) كان المكفول به ( مرتد الحق بدار الحرب ) بموضع معلوم ( أمهل ) الكفيل ( بقدر ما يمضي ) إلى محل المكفول به ( ويحضره )