وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يلزم به شيء .
( وتصح ) الكفالة ( حالة ومؤجلة كالضمان والثمن ) في البيع ( فإن أطلق ) كقوله أنا كفيل ببدن فلان .
( كانت حالة كالضمان ) إذا أطلق يكون حالا ( لأن كل عقد يدخله الحلول ) كالثمن في البيع والأجرة والصداق .
( اقتضى إطلاقه الحلول .
فإن عين ) الكفيل ( تسليمه ) أي المكفول به ( في مكان لزمه تسليمه فيه ) وفاء بالشرط كالمسلم فيه .
( وإن وقعت الكفالة مطلقة ) بأن لم يعين موضعا لتسليمه ( وجب تسليمه .
وكان العقد كالسلم .
وإذا تكفل ) كفيل بإحضاره أي المكفول به ( حالا .
فله ) أي للمكفول له ( مطالبته ) أي الكفيل ( بإحضاره ) حالا لأنه مقتضى العقد كما سبق .
( فمتى أحضره ) الكفيل ( مكان العقد لتعيينه ) أي تعيين مكان العقد ( فيه ) أي في العقد ( أو ) أحضره مكان العقد ( لكون الكفالة وقعت مطلقة ) لم يعين فيها موضع التسليم برىء الكفيل لأنه عقد على عمل فبرىء منه بالعمل المعقود عليه كإجارة .
( أو أحضره ) الكفيل ( في مكان عينه غيره ) أي غير مكان العقد ( بعد حلول أجل الكفالة ) برىء الكفيل لما سبق ( أو أحضره ) الكفيل ( قبله ) أي قبل أجل الكفالة .
( و ) الحال أنه ( لا ضرر ) على المكفول له ( في قبضه وسلمه ) الكفيل للمكفول له برىء لما سبق .
( أو سلم مكفول به نفسه في محله ) أي محل التسليم وأجله ( برىء ) الكفيل كما لو قضى المضمون عنه الدين .
ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول به .
( ولو لم يقل قد برئت إليك منه أو قد سلمته أو قد أخرجت نفسي من كفالته ) خلافا لابن أبي موسى لأنه قد وفى بما عليه من العمل كالأجير .
ومحل براءة الكفيل بتسليمه .
( ما لم تكن هناك يد حائلة ظالمة ) تمنعه منه لأنه لا يحصل له غرضه .
( وإن أحضره ) أي أحضر الكفيل المكفول به ( وامتنع ) المكفول له ( من تسلمه ) بلا ضرر ( برىء ) الكفيل .
( ولو لم يشهد على امتناعه ) أي المكفول له ( من تسلمه ) وقال القاضي يرفعه إلى الحاكم فيسلمه إليه .
فإن لم يجده أشهد .
( وإن كانت الكفالة مؤجلة لم يلزمه ) أي الكفيل ( إحضاره قبل أجلها ) كسائر الحقوق .
( قال الشيخ إن كان المكفول في حبس الشرع فسلمه ) الكفيل ( إليه فيه ) أي في الحبس ( برىء ) الكفيل ( ولا يلزمه إحضاره منه ) أي الحبس ( إليه عند أحد من الأئمة .
ويمكنه الحاكم من الإخراج ليحاكم غريمه ثم يرده ) إلى الحبس ( وإن مات مكفول به ) برىء الكفيل ( سواء توانى الكفيل في تسليمه حتى مات أو لا ) لأن الحضور سقط عنه .
فبرىء كفيله كما لو أبرىء من الدين وفارق ما إذا غاب فإن