وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من غير ضرر عليه فلم يملك المنع منه .
وكذا تعليم فن صناعة .
ودابة السير .
وإن كان الرهن فحولا .
لم يكن له ) أي للراهن ( إطراقها بغير رضا المرتهن ) لأنه انتفاع بها .
( إلا إن تضرر ) الفحول ( بتركه ) أي الإطراق ( فيجوز ) لأنه ( كالمداواة ) له ( ويمنع ) الراهن ( من قطع أصبع زائدة .
و ) قطع ( سلعة فيها خطر ) من مرهون لأنه يخاف عليه من قطعها بخلاف ما لو كان به أكلة .
فإنه يخاف من تركها لا قطعها .
( ويمنع ) الراهن ( من ختانه ) أي الرهن ( إلا مع دين مؤجل يبرأ ) المختون ( قبل أجله .
والزمان معتدل لا يخاف عليه ) أي المختون ( فيه ) لأن الختان لا يضر المرتهن إذن .
ويزيد به الثمن ( وللمرتهن مداواة ماشية ) مرهونة ( لمصلحة ) لأن له فيها حق التوثق .
( وليس للراهن الانتفاع بالرهن باستخدام ولا وطء الأمة .
ولو ) كانت ( آيسة أو صغيرة ) لا تحمل كالمستبرأة .
( ولا ) للراهن ( سكنى ) المرهون ( ولا التصرف فيه بإجارة ولا إعارة ولا غير ذلك بغير رضا المرتهن ) .
ولا يملك ذلك المرتهن بغير رضا الراهن ( وتكون منافعه معطلة ) .
إذا لم يتفقا على التصرف ( فإن كانت ) المرهونة ( دارا أغلقت .
وإن كان ) المرهون ( عبدا أو غيره تعطلت منافعه حتى يفك الرهن ) .
ولا ينفرد أحدهما بالتصرف لأنه لا ينفرد بالحق .
( ويصح رهن الأمة المزوجة ) لأنه يصح بيعها .
( وليس له ) أي الراهن ( تزويج الأمة المرهونة ) بغير إذن المرتهن .
( فإن فعل ) أي زوجها بغير إذن المرتهن ( لم يصح ) لأنه ينقص ثمنها .
فلم يصح كتزويج العبد .
( ولا وطؤها ) أي ليس للراهن وطء الأمة المرهونة .
( فإن فعل فلا حد عليه ) لأنها ملكه .
( ولا مهر ) لذلك .
( وإن أتلف جزءا منها أو نقصها مثل إن افتض البكر ) أي زال بكارتها ( أو أفضاها ) أي خرق ما بين سبيليهما أو ما بين مخرج بول ومني ( فعليه قيمة ما أتلف ) أي أرش نقصها ( فإن شاء ) الراهن ( جعله رهنا معها .
وإن شاء جعله قضاء من الحق إن لم يكن ) الحق قد ( حل .
وإن كان ) الحق ( قد حل جعله قضاء ) عن الحق ( لا غير ) لأنه يبرأ به من الحقين ( وإن أولدها ) الراهن ( بأن ) وطىء المرهونة ف ( أحبلها بعد لزوم الرهن وولدت ما تصير به أم ولد ) وهو ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيا ( خرجت من الرهن ) لأنها صارت أم ولد له لأنه أحبلها بحر في ملكه .
( وأخذت منه ) أي الراهن ( قيمتها حين أحبلها ) لأنه وقت إتلافها ( فجعلت رهنا ) مكانها كما لو أتلفها بغير ذلك .
وإن تلفت بسبب الحمل فعليه قيمتها لأنها تلفت بسبب كان