حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه ولأنها فسخ للعقد وليست بيعا .
( و ) تصح الإقالة أيضا ( في بعضه ) أي بعض المسلم فيه لأن الإقالة مندوب إليها وكل مندوب إليه جاز في الجميع جاز في البعض كالإبراء والإنظار .
( ولايشترط فيه ) أي في التقايل ( قبض رأس مال السلم ) في مجلس الإقالة لأنها ليست بيعا .
( ولا ) قبض ( عوضه ) أي عوض رأس مال السلم ( إن تعذر ) رأس مال السلم بأن عدم ( في مجلس الإقالة ) متعلق بقبض .
أي لا يشترط القبض في مجلسها لأنها ليست بيعا كما تقدم .
( ومتى انفسخ عقده ) أي عقد السلم ( بإقالة أو غيرها ) كعيب في الثمن ( لزمه ) أي المسلم إليه ( رد الثمن الموجود ) لأنه عين مال السلم عاد إليه بالفسخ .
( وإلا ) أي وإن لم يكن الثمن موجودا رد ( مثله ) إن كان مثليا ( ثم قيمته ) إن كان متقوما لأن ما تعذر رده رجع بعوضه ( وإن أخذ بدله ) أي بدل رأس مال السلم بعد الفسخ ( ثمنا وهو ثمن فصرف .
يشترط فيه التقابض ) قبل التفرق ( وإن كان ) رأس مال السلم ( عرضا فأخذ ) المسلم ( عنه عرضا أو ثمنا ) بعد الفسخ ( فبيع .
يجوز فيه التفرق قبل القبض ) لكن إن عوضه مكيلا عن مكيل أو موزونا عن موزون .
اعتبر القبض قبل التفرق كالصرف .
( وإن كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه فقال ) الرجل ( لغريمه اقبض سلمي لنفسك ففعل .
لم يصح قبضه لنفسه إذ هو حالة سلم ) وتقدم أنها لا تصح به .
( ولا ) يصح أيضا قبضه ( للآمر لأنه ) أي الآمر ( لم يجعله ) أي القابض ( وكيلا ) عنه في القبض .
( والمقبوض باق على ملك الدافع ) لعدم القبض الصحيح .
( وإن قال ) الرجل ( اقبضه ) أي السلم ( لي ثم اقبضه لنفسك ) وفعل ( صح ) القبض لكل منهما لأنه استنابه في قبضه له إذا قبضه لموكله جاز أن يقبضه لنفسه كما لو كان له وديعة عند من له عليه دين وأذنه في قبضها عن دينه .
( فيصح قبض وكيل من نفسه لنفسه نصا إلا ما كان من غير جنس ماله ) أي دينه فلا يصح قبضه من نفسه لنفسه لأنها معاوضة لم يأذن فيها .
( و ) يصح ( عكسه ) أي عكس قبض الوكيل من نفسه ( وهو ) أي عكس قبض الوكيل من نفسه لنفسه ( استنابة من عليه الحق للمستحق ) في أخذ حقه بأن يوكل المدين رب الدين في قبضه .
( وتقدم ) ذلك ( آخر ) باب ( خيار البيع .
ولو قال الأول ) وهو من له سلم وعليه سلم ( للثاني ) الذي له عليه السلم ( أحضر اكتيالي منه ) أي ممن لي عليه السلم ( لأقبضه لك ففعل ) أي حضر اكتياله منه وسلمه له بغير كيل ( لم يصح قبضه