وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كانت على مدة كإجارة دار شهرا ( وأرش جناية وقيمة متلف ونحوه ) كجعل بعد عمل ( لمن هو ) أي الدين ( في ذمته ) لخبر ابن عمر كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم وبالدراهم ونأخذ عنها الدنانير فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه .
فقال لا بأس إن أخذتها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء رواه أبو داود وابن ماجه .
فدل على جواز بيع ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر وغيره يقاس عليه .
( و ) يجوز ( رهنه ) أي رهن الدين المستقر ( عنده ) أي عند من هو في ذمته ( بحق له ) أي لمن هو في ذمته .
هذا أحد روايتين ذكرهما في الانتصار .
قال في الإنصاف الأولى الجواز .
وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب حيث قالوا يجوز رهن ما يصح بيعه انتهى .
قلت بل يكاد صريح كلامهم أن يكون بخلافه حيث قالوا الرهن توثقه دين بعين بل صرح المجد في شرحه بعدم صحته .
( إلا رأس مال سلم بعد فسخ ) السلم ( وقبل قبض ) رأس ماله فلا يصح بيعه ولو لمن هو عليه ولا رهنه عنده لما تقدم .
( لكن إن كان ) الدين ( من ثمن مكيل أو موزون باعه بالنسيئة ) أو بثمن لم يقبض ( فإنه لا يصح أن يأخذ عوضه ما يشارك البيع في علة ربا فضل أو نسيئة ) فلا يعتاض عن ثمن مكيل مكيلا ولا عن ثمن موزون موزونا .
( حسما لمادة ربا النسيئة وتقدم ) ذلك ( آخر كتاب البيع ) مبينا .
( ويشترط ) لصحة بيع الدين الثابت في الذمة لمن هو عليه .
( أن يقبض عوضه في المجلس إن باعه بما لا يباع به نسيئة ) كأن باع الذهب بفضة أو عكسه ( أو ) باعه ( بموصوف في الذمة ) فيعتبر قبضه قبل التفريق لئلا يصير بيع دين بدين وهو منهي عنه كما تقدم .
( وإلا ) بأن باعه بمعين يباع به نسيئة كما لو كان الدين ذهبا وباعه ببر معين .
( فلا ) يشترط قبضه في المجلس .
( ولا يصح بيعه ) أي الدين ( لغيره ) أي غير من هو في ذمته مطلقا .
لأنه غير قادر على تسليمه .
أشبه بيع الآبق .
( ولا ) يصح ( بيع دين الكتابة ) ولو لمن هو في ذمته لأنه غير مستقر .
( ولا ) بيع ( غيره ) أي غير دين الكتابة حال كونه ( غير مستقر ) كصداق قبل دخول وجعل قبل عمل وأجرة قبل فراغ مدة .
( ولا يصح بيع الدين من الغريم ) الذي هو عليه ( بمثله ) بأن كان له عليه دينا فباعه له بدينار .
( لأنه نفس حقه ) الواجب له فلا أثر للتعويض .
( ولو قال ) المسلم إليه للمسلم ( في دين السلم صالحني منه ) أي من أجله ( على مثل الثمن ) المعقود عليه ( صح ) ذلك ( وكان إقالة ) بلفظ الصلح لأنها تصح بكل ما أدى معناها .
( وتصح الإقالة في المسلم فيه )