وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يدخل تبعا للأرض .
فهو كأساسات الحيطان .
( ويأخذه بائع ) ونحوه ( أول وقت أخذه .
ولو كان بقاؤه أنفع له ) كالثمرة ( ويؤخذ القصب الفارسي في أول وقته الذي يقطع فيه وعليه ) أي البائع ( إزالة ما يبقى من عروقه المضرة بالأرض ك ) عروق قطن و ( ذرة ) لأن عليه تسليم الأرض خالية .
( وكذا ) يلزم البائع إزالة ما يبقى من عروق القصب الفارسي ونحوها .
و ( إن لم يضر بها ) كنقل متاعه ( و ) عليه أيضا ( تسوية الحفر ) كما تقدم ( وإن ظن مشتر ) لأرض ( دخول زرع البائع أو ) دخول ( ثمر على شجر ) في البيع ( وادعى الجهل به ومثله يجهله .
فله الفسخ ) لأنه يفوت عليه منفعة الأرض والشجر عاما .
وإن اختار الإمساك فلا أرش له .
( ولو كان في الأرض ) المبيعة ( بذر ) فلن كان أصله يبقى في الأرض كالنوى وبزر الرطبة ونحوها كبزر الهندبا ( فحكمه حكم الشجر علقت .
عروقه أو لا ) لأنه يراد به البقاء ( إذا أريد به ) أي النوى ونحوه ( الدوام في الأرض ) ولا تضر جهالته لأنه يدخل تبعا كالحمل والنوى في التمر ( وإن لم يرد به الدوام ) في الأرض ( بل ) أريد به ( النقل ) منها ( إلى موضع آخر ويسمى الشتل أو كان أصله لا يبقى في الأرض ) كبذر البر ونحوه ( فكزرع ) فهو للبائع ونحوه ( فإن لم يعلم المشتري بذر الزرع ونحوه ) كالشتل ( فله فسخ البيع وإمضاؤه ) مجانا لأن فيه تفويتا لمنفعة الأرض عليه مدة ( فإن تركه ) أي الزرع أو البذر له أو الشتل ( البائع للمشتري ) فلا خيار له لأنه زاده خيرا فلزمه قبوله .
لأن فيه تصحيحا للعقد ( أو قال ) البائع ( أنا أحوله وأمكن ذلك ) أي تحويله ( في زمن يسير لا يضر بمنافع الأرض فلا خيار للمشتري ) لأنه أزال العيب بالنقل على وجه لا يضر بمنافع الأرض .
( وكذلك إن اشترى ) إنسان ( نخلا فيها طلع .
فبان قد تشقق ) ولم يكن علم به المشتري ( فله الخيار ) بين الإمساك والرد ( فإن تركها ) أي الثمرة ( له البائع .
فلا خيار له ) أي للمشتري لما تقدم في الزرع .
( وإن قال أنا أقطعها الآن لم يسقط خياره ) أي المشتري لأنه لا تأثير له لأنه قد فات المشتري ثمرة ذلك العام .
( ولو باع الأرض بما فيها من البذر صح ) البيع ( فيدخل ) البذر ( تبعا ) فلا تضر جهالته كأساسات الحيطان .
( وإن ذكر ) البائع ( قدره ) أي البذر ( و ) ذكر ( صفته ) كسلم ( كان أولى ) لصيرورته معلوما بالوصف .
( والحصاد ونحوه ) كالجذاذ واللقاط فيما قلنا إنه للبائع ونحوه ( على البائع ) ونحوه .
لأن ذلك من مؤنة نقل ملكه .
فهو كنقل الطعام المبيع .
( فإن حصده )