وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( الدخول لمصالحها ) من نحو سقي وتأبير ( فلا يدخل منبتها من الأرض ) تبعا لها .
لأن اللفظ قاصر عنه والغرس أصل .
فلا يكون تبعا إلا بشرط .
ولا يبطل البيع بشغلها بمساقاة ونحوها بل تبطل المساقاة مع البيع ومع عدم الشرط .
( بل يكون له ) أي للمشتري ( حق الانتفاع في الأرض ) النابتة بها ( فلو انقلعت ) الشجرة ( أو بادت لم يملك إعادة غيرها مكانها ) لأنه لم يملكه كما تقدم .
وانقطع حقه من الانتفاع بذلك .
( وإن كان في الأرض ) المبيعة ( زرع يجز مرة بعد أخرى كالرطبة ) بفتح الراء وهي الغضة .
فإذا يبست فهي قت .
( والبقول ) كالنعناع والشمر والكراث ( وسواء كان ) الزرع المذكور ( مما يبقى ) في الأرض سنة ( كالهندبا أو أكثر ) من سنة ( كالرطبة أو ) كان بالأرض زرع ( تتكرر ثمرته كالقثاء والباذنجان أو ) كان بالأرض ما يتكرر ( زهره كبنفسج ونرجس وورد وياسمين ونحوها ) كبان ( فالأصول ) من جميع ذلك ( للمشتري ) لأن ذلك يراد للبقاء .
أشبه الشجر .
( وكذلك أوراقه وغصونه .
فهو كورق الشجر وأغصانه ) للمشتري لأنه من أجزائه .
( والجزة ) بالكسر اسم لما تهيأ للجز وبالفتح المرة قاله في المطلع .
( واللقطة الظاهرتان والزهر الظاهر منه .
وهو الذي تفتح للبائع ) ونحوه لأنه يجنى مع بقاء أصله .
أشبه ثمر الشجر المؤبر ( إلا أن يشترطه المبتاع ) ونحوه .
فيكون له عملا بالشرط ( وعلى البائع قطع ما يستحقه منه ) أي مما ذكر من الجزة واللقطة الظاهرتين والزهر المتفتح .
( في الحال ) أي على الفور لأنه ذلك ليس له حد ينتهي إليه .
وربما ظهر غير ما كان ظاهرا .
فيعسر تمييز حق كل منهما ( وإن كان فيها ) أي الأرض المبيعة ( زرع لا يحصد إلا مرة ) واحدة سواء ( نبت ) ذلك الزرع ( أو لا كبر وشعير وقطنيات ) بكسر القاف وهي العدس والباقلا ونحوها .
من قطن بالمكان أقام به ( ونحوها كجزر وفجل وثوم وبصل ونحوه ) كدخن وذرة ( أو ) كان به ( قصب سكر ) فإنه يؤخذ مرة واحدة قاله في المغني .
( وكذا القصب الفارسي ) لأن له وقتا يقطع فيه ( إلا أن عروقه للمشتري ) ونحوه لأنها تترك في الأرض للبقاء أشبهت الشجر ( لم يدخل ) ما ذكر من الزرع في البيع لأنه مودع في الأرض يراد للنقل .
أشبه الثمرة الموبرة .
( وهو لبائع ) ونحوه ( يبقى إلى حصاد و ) إلى ( قلع بلا أجرة ) على البائع .
لأن المنفعة حصلت مستثناة له ( إن لم يشترطه مشتر ) ونحوه ( فإن اشترطه فهو له قصيلا كان أو ذا حب مستترا أو ظاهرا معلوما أو مجهولا ) لأنه بالشرط