وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنها فسخ والفسخ لا يعتبر فيه القبض ( و ) تصح ( في مكيل وموزون ) ومعدود ومذروع بغير كيل ووزن وعد وذرع .
لأنها فسخ ( و ) تصح الإقالة ( بعد نداء الجمعة ) الثاني ممن يلزمه الجمعة لما تقدم ( و ) تصح الإقالة ( من مضارب وشريكه تجارة ) سواء كانت شركة عنان أو وجوه ( بغير إذن ) شريكه ( فيما اشتراه ) شريكه ( لظهور المصلحة ) فيها ( كما يملك ) المضارب ونحوه ( الفسخ بالخيار ) لعيب أو نحوه ( ومن وكل في بيع فباع ) لم يملك الإقالة بغير إذن موكله ( أو وكل في شراء فاشترى لم يملك الإقالة بغير إذن الموكل ) لأنه لم يوكل في الفسخ ( وتصح ) الإقالة ( في الإجارة ) كما تصح في البيع ( و ) تصح الإقالة ( من مؤجر وقف إن كان الاستحقاق ) كله ( له ) لأنه كالمالك له .
وظاهره إن كان الاستحقاق مشتركا أو لمعين غيره أو كان الوقف على جهة .
لم تصح الإقالة .
وعمل الناس على خلافه .
وفي الفروع في الحج من استؤجر عن ميت يعني ليحج عنه إن قلنا تصح الإجارة .
فهل تصح الإقالة لأن الحق للميت يتوجه احتمالان .
قال في تصحيح الفروع الصواب الجواز .
لأنه قائم مقامه فهو كالشريك والمضارب اه .
وقياسها جوازها من الناظر وولي اليتيم لمصلحة ( و ) تصح الإقالة ( من مفلس بعد حجر ) الحاكم عليه لمصلحة كفسخ البيع لخيار ( و ) تصح الإقالة ( بلا شروط بيع لمصلحة ) من معرفة المقال فيه ومن القدرة على تسليمه وتمييزه عن غيره .
كما يصح الفسخ لخيار مع عدم ذلك .
( ولو وهب والد ولده شيئا ثم باعه الولد ) أي باع ما وهبه له أبوه ( ثم رجع إليه ) أي إلى الولد بإقالة ( لم يمنع ذلك رجوع الأب ) فيه كما لو رجع إلى الابن بفسخ الخيار بخلاف ما لو رجع إلى الابن ببيع أو هبة .
فإنه يمنع رجوع الأب ويأتي ( ولو باع أمة ثم أقال فيها قبل القبض أو بعده .
ولم يتفرقا لم يجب ) على البائع ( استبراء ) لعدم احتمال إصابة المشتري لها .
والصحيح من المذهب أنه يجب استبراؤها حيث انتفل الملك ولو قبل القبض .
قاله في تصحيح الفروع .
( ولو تقايلا في بيع فاسد ثم حكم حاكم بصحة ) ذلك ( العقد ) الفاسد ( لم ينفذ حكمه ) لأن العقد ارتفع .
فلم يبق ما يحكم به ( ومؤنة رد المبيع بعد الإقالة لا تلزم المشتري ) بخلاف الفسخ لعيب .
فتلزمه مؤنة الرد لأنه فسخ بالعيب قهرا على البائع بخلاف الإقالة .
فالفسخ منهما بتراضيهما ( ويبقى ) المبيع بعد الإقالة ( في يده ) أي يد المشتري ( أمانة كوديعة ) لحصوله في يده بغير تعديه ( وتصح ) الإقالة