يفتح له باب الدار أو يسلمه مفتاحها ونحوه .
وإن كان فيه متاع للبائع .
قال الزركشي ويأتي عملا بالعرف ( لكن يعتبر في جواز قبض مشاع بنقل ) كنصف فرس أو بغير ( إذن شريكه ) في قبضه لأن قبضه نقله .
ونقله لا يتأتى إلا بنقل حصة شريكه والتصرف في مال الغير بغير إذن حرام .
وعلم منه أن قبض مشاع لا ينفل كنصف عقار لا يعتبر له إذن شريك .
لأن قبضه تخليته .
وليس فيها تصرف ( فيسلم ) البائع ( الكل ) المبيع بعضه بإذن شريكه ( إليه ) أي إلى المشتري ( ويكون سهمه ) أي الشريك ( في يد القابض أمانة ) ذكره القاضي في المجرد وفي الفنون بل عارية ( ويأتي في الهبة ) مفصلا محررا .
فإن أبى الشريك الإذن للبائع في تسليم الكل للمشتري قيل للمشتري وكل الشريك في القبض .
ليصل إلى مقصوده من قبض المبيع ( فإن أبى ) أن يوكل .
أو أبى الشريك أن يتوكل ( نصب الحاكم من يقبض ) الكل جمعا بين الحقين فيكون في يده لهما أمانة أو بأجرة .
والأجرة عليهما ( ولو سلمه ) بائع ( بلا إذن ) شريكه ( فالبائع غاصب ) لحصة شريكه لتعديه بتسليمها بلا إذنه ( فإن علم المشتري ذلك ) أي أن البائع شريكا لم يأذن في تسليم حصته وتلفت العين بيده ( فقرار الضمان عليه ) لحصول التلف بيده ( وإلا ) بأن لم يعلم أنه لم يأذن ( ف ) قرار الضمان ( على البائع ) لتغريره للمشتري ( وكذا إن جهل ) المشتري ( الشركة ) أو علمها وجهل وجوب الإذن ومثله يجهله .
فقرار الضمان على البائع لما تقدم ( وفي المغني والشرح في الرهن لا يكفي هنا التسليم ) أي تسليم المشترك بغير إذن الشريك ( إن قلنا استدامة القبض شرط ) للزوم الرهن كما هو المذهب لتحريم الاستدامة .
$ فصل ( والإقالة للنادم مشروعة ) $ أي مستحبة لحديث أبي هريرة مرفوعا من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة رواه ابن ماجه ورواه أبو داود .
وليس فيه ذكر يوم القيامة ( وهي ) أي الإقالة ( فسخ ) للعقد لا بيع لأنها عبارة عن الرفع والإزالة .
يقال أقالك الله عثرتك أي أزالها .
وبدليل جوازها في السلم مع إجماعهم على المنع من بيعه قبل قبضه ف ( تصح ) الإقالة ( في المبيع ولو قبل قبضه من مسلم وغيره ) كمبيع في ذمة أو بصفة أو رؤية متقدمة .