وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تسليم ثمنه الحال إن كان معه في المجلس ) لأنه غني ومطله ظلم .
( ويجبر بائع على تسليم مبيع في ) ما إذا باع بثمن ( مؤجل ) ولا يطلب بالثمن حتى يحل أجله ( وإن كان ) الدين الحال ( غائبا عنه ) أي عن المجلس ( في البلد حجر ) الحاكم ( على مشتر في المبيع و ) في ( بقية ماله من غير فسخ ) للبيع ( حتى يحضر ) المشتري ( الثمن ) كله يسلمه للبائع لئلا يتصرف في ماله تصرفا يضر البائع .
( وكذا إن كان ) ماله ( خارجه ) أي خارج البلد ( دون مسافة القصر ) لأنه في حكم البلد ( وإن كان ) الثمن ( أو بعضه مسافته ) أي مسافة قصر ( فصاعدا أو ) كان ( المشتري معسرا ولو ببعض الثمن فللبائع الفسخ في الحال ) لأن في التأخير ضررا عليه .
( و ) له ( الرجوع في عين ماله ) بعد الفسخ ( كمفلس ) إذا باعه جاهلا بالحجر عليه له الفسخ والرجوع بعين ماله كما يأتي في الحجر .
وقوله في الحال يعني إنه لا يلزمه أن ينظره ثلاثة أيام لأن الفسخ يكون فورا بل هو على التراخي كخيار العيب كما تقدم لأنه لاستدراك ظلامة .
( وإن كان ) المشتري ( موسرا مماطلا ) بالثمن ( فليس له ) أي البائع ( الفسخ ) لأن ضرره يزول بحجر الحاكم عليه ووفائه من ماله .
( وقال الشيخ له ) أي البائع ( الفسخ ) إذا كان المشتري مماطلا دفعا لضرر المخاصمة .
( قال في الإنصاف وهو الصواب ) .
قلت خصوصا في زماننا هذا .
( وكل موضع قلنا له الفسخ ) في البيع ( فإنه يفسخ بغير حكم حاكم ) وفي النكاح تفصيل يأتي بيانه .
( وكل موضع قلنا يحجر عليه فذلك إلى الحاكم ) لأنه يحتاج لنظر واجتهاد .
( وكذا ) حكم ( مؤجر بنقد حال ) على ما تقدم تفصيله ( وإن هرب المشتري قبل وزن الثمن وهو ) أي المشتري ( معسر ) بالثمن أو بعضه ( فللبائع الفسخ في الحال ) كما لو لم يهرب .
( وإن كان ) المشتري ( موسرا ) وهرب قبل دفع الثمن .
( قضاه الحاكم من ماله إن وجد ) له مالا .
( وإلا باع المبيع وقضى ثمنه منه ) وحفظ الباقي لأن للحاكم ولاية مال الغائب كما يأتي في القضاء .
( وليس للبائع ) إذا باع أمة ( الامتناع من تسليم المبيع بعد قبض الثمن لأجل الاستبراء ) لتعلق حق المشتري به وانتقال ملكه إليه ( ولو طالب المشتري البائع بكفيل لئلا تظهر ) الأمة المبيعة ( حاملا لم يكن له ) أي للمشتري ( ذلك ) إن لم يشترطه في صلب العقد .
لأنه إلزام له بما لا يلزمه ولم يلتزمه .
وإن أحضر المشتري بعض الثمن لم يملك أخذ ما يقابله إن نقص الباقي بالتنقيص وقلنا للبائع حبس المبيع على ثمنه وإلا فله أخذ المبيع .
( وإن كان ) البائع ( بيع خيار لهما أو )