وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإذن ) من سيده بعد البيع فلا يقبل منه مع إنكار المشتري ( و ) نص في ( دعوى البائع الصغر ) بأن ادعى أنه حال العقد كان صغيرا وأنكره المشتري فقوله لأن الظاهر من حال المسلم أنه لا يتعاطى إلا عقدا صحيحا .
( ومثله ) أي مثل ما ذكر من دعوى عدم الإذن والصغر .
( دعوى إكراه أو جنون ) فلا تقبل بغير بينة .
( لأنه إذا ادعى أحدهما صحة العقد و ) ادعى ( الآخر فساده صدق مدعي الصحة ) منهما ( بيمينه ) لأن الأصل عدم المفسد لكن يأتي في الإقرار تقبل دعوى إكراه بقرينة كتوكل به وترسيم عليه .
( وإن اختلفا في قدر مبيع فقال ) المشتري ( بعتني هذين ) العبدين مثلا ( بثمن واحد فقال ) البائع ( بل ) بعتك ( أحدهما ) وحده صدق البائع لأنه منكر للبيع في الثاني .
والأصل عدمه .
والبيع يتعدد بتعدد المبيع فالمدعي شراء عينين يدعي عقدين أنكر البائع أحدهما بخلاف الاختلاف في الثمن .
( أو ) اختلفا في ( عينه ) أي عين المبيع ( فقال ) المشتري ( بعتني هذا ) العبد ( فقال ) البائع ( بل ) بعتك ( هذا ) العبد ( فقول بائع ) بيمينه لأنه كالغارم .
وورثة كل منهما بمنزلته فيما تقدم .
( وكذا حكم إجارة ) في سائر ما تقدم ( ولا يبطل البيع بجحوده ) أي جحود أحد العاقدين له فلو قال بعتك الأمة بكذا فأنكر المشتري لم يطأها البائع لكن إن لم يبذل له الثمن فيتوجه له الفسخ كما لو أعسر المشتري .
( ولو ادعى ) من بيده أمة ( بيع الأمة ودفع الثمن فقال ) من كانت بيده ( بل زوجتكها فقد اتفقا على إباحة الفرج له ) لأنها إما ملك يمين أو زوجة ( وتقبل دعوى النكاح ) ممن كانت بيده ( بيمينه ) لأن الأصل عدم البيع .
( وإن قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشتري لا أسلم ) الثمن ( حتى أقبض المبيع و ) الحال أن ( الثمن عين ) أي معين ( من نقد أو عرض جعل بينهما عدل ) ينصبه الحاكم ( يقبض منهما ثم يسلم إليهما ) قطعا للنزاع لأنهما استويا في تعلق حقهما بعين الثمن والمثمن .
( فيسلم ) العدل ( المبيع أولا ثم الثمن ) لجريان العادة بذلك ( ومن امتنع منهما ) أي من البائع والمشتري ( من تسليم ما عقد عليه ) من مبيع أو ثمن ( مع إمكانه ) تسليمه ( حتى تلف ضمنه كغاصب ) لتعديه بمنعه .
وأيهما بدأ بالتسليم أجبر الآخر .
( وإن كان ) الثمن ( دينا حالا فنصه لا يحبس ) البائع ( المبيع على قبض ثمنه ) لأن حق المشتري تعلق بعين المبيع وحق البائع تعلق بالذمة .
فوجب تقديم ما تعلق بالعين كتقديم حق المرتهن على سائر الغرماء ( فيجبر بائع على تسليم مبيع ثم ) يجبر ( مشتر على