وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعد البيع .
فلا يسقط بإسقاطه قبله كالشفعة .
( وكذا لو أبرأه ) قبل البيع ( من جرح لا يعلم غوره .
ويصح العقد ) للعلم بالمبيع ( وإن سمي ) البائع ( العيب وأوقف ) البائع ( المشتري عليه وأبرأه منه برىء ) لأنه قد علم بالعيب ورضي به .
وكذا إن أسقطه بعد العقد لأنه أسقطه بعد ثبوته له والبراءة من المجهول صحيحة ( وإن باعه أرضا ) على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر ( أو ) باعه ( دارا ) على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر ( أو ) باعه ( ثوبا على أنه عشرة أذرع فبان أكثر .
فالبيع صحيح ) لأن ذلك نقص على المشتري فلم يمنع صحة البيع كالعيب .
( والزائد ) عن العشرة ( للبائع ) لأنه لم يبعه له ( مشاعا ) في الأرض أو الدار أو الثوب لعدم تعينه .
( ولكل منهما ) أي من البائع والمشتري ( الفسخ ) دفعا لضرر الشركة .
( إلا أن المشتري إذا أعطى الزائد مجانا ) بلا عوض ( فلا فسخ له ) لأن البائع زاد خيرا .
( وإن اتفقا على إمضائه ) أي إمضاء البيع في الكل ( لمشتر بعوض ) للزائد ( جاز ) لأن الحق لهما لا يعدوهما كحالة الابتداء .
( وإن بان ) ما ذكر من الأرض أو الدار أو الثوب ( أقل ) من عشرة ( فكذلك ) أي فالبيع صحيح لأن ذلك نقص حصل على البائع .
فلم يمنع صحة البيع كما تقدم .
( والنقص على البائع ) لأنه التزمه بالبيع .
( ولمشتر الفسخ ) لنقص المبيع ( وله إمضاء البيع بقسطه ) أي المبيع ( من الثمن برضا البائع ) لأن الثمن يقسط على كل جزء من أجزاء المبيع .
فإذا فات جزء استحق ما قابله من الثمن .
( وإلا ) بأن لم يرض البائع بأخذ المشتري له بقسطه ( فله ) أي للمشتري ( الفسخ ) دفعا لذلك الضرر .
( وإن بذل مشتر جميع الثمن لم يملك البائع الفسخ ) لأنه لا ضرر عليه في ذلك .
ولا يجبر أحدهما على المعارضة .
( وإن اتفقا على تعويضه عنه جاز ) لأن الحق لا يعدوهما ( وإن باع صبرة على أنها عشرة أقفزة ) أو زبرة حديد على أنها عشرة أرطال ( فبانت أحد عشر .
فالبيع صحيح ) لصدوره من أهله في محله .
( والزائد للبائع مشاعا ) لما تقدم ( ولا خيار للمشتري ) لعدم الضرر .
وكذا البائع ( وإن بانت ) الصبرة أو الزبرة ( تسعة فالبيع صحيح ) لما تقدم .
( وينقص من الثمن بقدره ) أي قدر نقص المبيع لما تقدم ( ولا خيار له ) أي للمشتري بل ولا للبائع ( أيضا ) بخلاف الأرض ونحوها لذا ينقصه التفريق .
( والمقبوض بعقد ) بيع ( فاسد لا يملك به ولا ينفذ تصرفه فيه ) ببيع ولا غيره لكن يأتي في النكاح أن العتق في بيع فاسد كالطلاق في نكاح فاسد .
فينفذ لقوته وسرايته