وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو من وكيله ( عتق ) العبد ( على البائع من ماله قبل القبول ) ذكره في المستوعب والمغني والتلخيص وغيرها وفيه نظر كما قال ابن رجب .
وقال القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب وفي رؤوس المسائل وغيرهم يعتق على البائع في حال انتقال الملك إلى المشتري حيث يترتب على الإيجاب والقبول انتقال الملك وثبوت العتق .
فيدافعان وينفذ العتق لقوته وسرايته .
ولتقدم سببه وهو التعليق كالوصية من حيث إنها وصية والانتقال إلى الورثة يترتبان على الموت وتقدم هي لتقدم سببها .
كما أشار إليه الإمام أحمد في رواية الأثرم .
قال ابن قندس في حواشي المحرر وهذا هو الصواب وأطال .
$ فصل ( وإن قال ) البائع إن ( بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة ) أيام $ ( أو ) إلى ( مدة معلومة ) أقل من ذلك أو أكثر .
( وإلا فلا بيع بيننا .
صح ) البيع .
وهو قول عمر كشرط الخيار .
( وينفسخ ) البيع ( إن لم يفعل ) أي إن لم ينقده المشتري الثمن في المدة .
( وهو ) أي قوله وإلا فلا بيع بيننا ( تعليق فسخ ) البيع ( على شرط ) لأنه علقه على عدم نقد الثمن في المدة التي عينها وهو صحيح ( كما تقدم ) قريبا .
( و ) إن قال البائع ( بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة أو أكثر .
فإن لم تفعل فلي الفسخ ) صح .
وله الفسخ إن لم ينقده له فيها لما تقدم .
( أو قال ) المشتري ( اشتريت على أن تسلمني المبيع إلى ثلاث .
فإن لم تفعل فلي الفسخ .
صح ) البيع والشرط .
( وله الفسخ إذا فات شرطه ) لما تقدم ( وإن باعه سلعة وشرط ) عليه ( البراءة من كل عيب ) بها ( أو ) شرط عليه البراءة ( من عيب كذا إن كان ) ذلك العيب بها ( أو ) باعه ( بشرط البراءة من الحمل ) إن كان ( أو ) باعه بشرط البراءة ( مما يحدث بعد العقد وقبل التسليم .
فالشرط فاسد لا يبرأ ) البائع ( به سواء كان العيب ظاهرا أو لم يعلمه المشتري أو ) كان ( باطنا ) .
لما روي أن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة بثمانمائة درهم .
فأصاب زيد به عيبا .
فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله فترافعا إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر تحلف أنك لم تعلم هذا العيب قال لا فرده عليه .
فباعه ابن عمر بألف درهم رواه أحمد ولأن خيار العيب إنما يثبت