وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و ( كحبسه على ثمنه ) .
وخبر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط أنكره أحمد .
وقال لا نعرفه مرويا في مسند .
ونفقة المبيع المستثنى نفعة مدة الاستثناء الذي يظهر أنها على البائع لأنه مالك المنفعة لا من جهة المشتري كالعين الموصى بنفعها لا كالمؤجرة والمعارة .
( لا وطء الأمة ) المبيعة ( ودواعيه ) أي دواعي الوطء من قبلة ونحوها فلا يصح استثناؤه .
لأن ذلك لا يباح إلا بملك أو نكاح وقد انتفيا .
( وله ) أي للبائع ( إجارة ما استثناه ) من النفع ( وإعارته لمن يقوم مقامه ) كالعين المؤجرة لمستأجرها إجارتها وإعارتها .
و ( لا ) يملك إجارتها أو إعارتها ( لمن هو أكثر منه ضررا ) كالمستأجر ( وإن تلفت العين ) المستثنى نفعها ( قبل استيفاء بائع له ) أي للنفع ( بفعل مشتر أو تفريطه .
لزمه ) أي المشتري ( أجرة مثله ) أي فعل النفع المستثنى فيما بقي من المدة لتفويته المنفعة المستحقة على مستحقها .
( لا إن تلف ) المبيع ( بغير ذلك ) أي بغير فعل المشتري وتفريطه لأن البائع لم يملكها من جهته فلم يلزمه عوضها له .
قال في الاختيارات وإذا شرط البائع نفع المبيع لغيره مدة معلومة .
فمقتضى كلام أصحابنا جوازه .
فإنهم احتجوا بحديث أم سلمة أنها أعتقت سفينة وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش .
واستثناء خدمة عبده في العتق كاستثنائها في البيع .
( أو شرط مشتر نفع بائع في مبيع ك ) اشتراطه عليه ( حمل الحطب ) للمبيع ( أو تكسيره أو خياطة ثوب ) مبيع ( أو تفصيله أو حصاد زرع ) مبيع ( أو جز رطة ) مبيعة ( ونحوه ) كضرب قطعة حديد اشتراها منه سيفا أو نحوه ( صح ) الشرط لأن غايته أنه جمع بيعا وإجارة وهو صحيح .
( إن كان ) النفع ( معلوما .
ولزم البائع فعله ) وفاء بالشرط .
( فلو شرط ) المشتري ( الحمل إلى منزله وهو ) أي البائع ( لا يعرفه ) أي المنزل ( لم يصح ) الشرط كما لو استأجره لذلك ابتداء .
قاله في شرح المنتهى .
وظاهره صحة البيع .
وعليه فيثبت له الخيار على ما يأتي في الشرط الفاسد غير المفسد .
( وإن باع المشتري العين المستثنى نفعها ) مدة معلومة ( صح البيع .
وتكون في يد المشتري الثاني مستثناة أيضا ) كالدار المؤجرة إذا بيعت .
( وإن كان ) المشتري الثاني ( عالما بذلك ) أي بأنها مبيعة مستثنى نفعها ( فلا خيار له كمن اشترى أمة مزوجة .
أو ) اشترى ( دارا مؤجرة ) عالما بذلك ( وإلا ) بأن لم يكن عالما بذلك ( فله الخيار ) كمن اشترى أمة مزوجة لا يعلم ذلك .
( وإن جمع ) في بيع ( بين شرطين ولو صحيحين )