وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فات شرطه يخير بين الفسخ وبين الإمساك مع أرش فقد الصفة التي شرطها إلحاقا له بالعيب .
قلت يؤخذ منه إن الأرش قسط ما بين قيمته بالصفة وقيمته مع عدمها من الثمن .
( فإن تعذر ) على المشترط ( رد ) ما وجده فاقد الصفة ( تعين ) له ( أرش ) فقد الصفة كالمعيب إذا تلف عند المشتري .
ولم يرض بعينه .
( وإن شرط ) المشتري ( أن الطير يوقظه للصلاة أو ) شرط ( أن الدابة تحلب كل يوم كذا ) أي قدرا معينا ( أو ) شرط ( الكبش مناطحا أو ) شرط ( الديك مناقرا أو اشترط ) المشتري ( الغناء أو الزنا في الرقيق .
لم يصح الشرط ) لأنه إما لا يمكن الوفاء به أو محرم .
فهو ممنوع الوفاء شرعا ( وإن شرط العبد كافرا ) فبان مسلما .
فلا فسخ له ( أو ) شرط ( الأمة ثيبا كافرة أو ) شرط ( أحدهما ) أي أنها ثيب أو كافرة ( فبانت أعلى ) مما شرط ( فلا فسخ له ) لأنه زاده خيرا كما لو شرط العبد كاتبا فبان أيضا عالما .
( كما لو شرطها سبطة فبانت جعدة أو ) شرطها ( جاهلة فبانت عالمة ) فلا فسخ له لما ذكر .
( وإن شرطها ) أي المبيعة ( حاملا ولو ) كانت المبيعة ( أمة .
صح ) الشرط لما تقدم ( لكن إن ظهرت الأمة ) التي شرطها حاملا ( حائلا ) لا حمل بها ( فلا شيء ) أي لا خيار ( له ) لأن الحمل عيب في الإماء .
( وإن شرط أنها لا تحمل أو ) أنها ( تضع الولد في وقت بعينه لم يصح ) الشرط لأنه لا يمكن الوفاء به .
( وإن شرطها ) أي المبيعة ( حائلا فبانت حاملا فله الفسخ في الأمة فقط لأنه ) أي الحمل ( عيب في الآدميات لا في غيرها ) أي ليس عيبا في غير الآدميات .
( زاد في الرعاية والحاوي إن لم يضر باللحم ) وجزم به في المنتهى في الصداق .
( ويأتي في خيار العيب .
ولو أخبره ) أي المشتري ( بائع بصفة ) في المبيع يرغب فيها ( فصدقه بلا شرط فلا خيار له .
ذكره أبو الخطاب ) قال في الفروع ويتوجه عكسه .
النوع ( الثالث شرط بائع نفعا ) مباحا ( معلوما ) غير وطء ودواعيه ( في المبيع كسكنى الدار ) المبيعة ( شهرا ) أو أقل منه أو أكثر .
( وكحملان البعير ) أو نحوه ( إلى موضع معلوم فيصح ) لما روى جابر أنه كان يسير على جمل قد أعيى فضربه النبي صلى الله عليه وسلم فسار سيرا لم يسر مثله .
فقال بعنيه .
فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي متفق عليه .
يؤيده أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم وهذه معلومة .
وأكثر ما فيه تأخير تسليمه مدة معلومة .
فصح كما لو باعه أمة مزوجة أو دارا مؤجرة ونحوهما