وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حيث لم ير منه ما يدل على بقيته .
فإن الناس لم يزالوا في جميع الأمصار والأعصار يبيعون الثياب المطوية ويكتفون بتقليبهم منها ما يدل على بقيتها .
واستدل له بقول المغني ولو اشترى ثوبا فنشره فوجده معيبا إلى آخر المسألة .
فقوله فنشره يدل على أنه كان مطويا وكونه يمكن رده بالعيب دليل على صحة البيع .
( ولا ) يصح بيع ( ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته ) ولو منشورا للجهالة والتعليق .
( فإن أحضر ) البائع ما نسجه من الثوب وبقية السدا و ( اللحمة وباعها مع الثوب .
وشرط على البائع نسجها ) أي البقية ( صح ) البيع والشرط ( إذ هو اشتراط منفعة البائع على ما يأتي في الشروط في البيع ) كاشتراط الحطب أو تكسيره .
( ولا يصح بيع العطاء قبل قبضه ) لأن العطاء مغيب .
فيكون من بيع الغرر .
( وهو ) أي العطاء ( قسطه في الديوان .
ولا ) يصح ( بيع رقعة به ) أي العطاء .
لأن المقصود بيع العطاء .
لا هي ( ولا ) يصح ( بيع معدن وحجارته ) قال في شرح المنتهى قبل حوزه انتهى .
وهذا واضح في المعدن الجاري لأنه لا يملك الأرض بخلاف الجامد .
فيصح بيعه كما تقدم قبل حوزه لكن بشرط العلم به .
فما هنا محمول على المعدن الجاري مطلقا .
وعلى الجامد غير المعلوم .
( و ) لا يصح ( السلف فيه ) أي في المعدن نص عليه .
لأنه لا يدرى ما فيه .
فهو من بيع الغرر .
( ولا ) يصح ( بيع الحصاة ) لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة رواه مسلم .
( وهو ) أي بيع الحصاة ( أن يقول البائع ارم هذه الحصاة .
فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا .
أو يقول بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا .
أو يقول بعتك هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع .
وكلها ) أي كل هذه الصور ( فاسدة ) لما تقدم .
ولما فيها من الغرر والجهالة .
( ولا ) يصح ( بيع عبد غير معين ) إن لم يوصف بما يكفي في السلم .
لما تقدم .
( ولا ) بيع ( عبد ) غير معين ( من عبدين أو من عبيد ) للجهالة .
( ولا ) بيع ( شاة من قطيع .
ولا ) بيع ( شجرة من بستان ) لما في ذلك من الغرر والجهالة .
( ولا ) يصح بعتك ( هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين .
ولا ) بعتك ( هذا القطيع إلا شاة غير معينة ) .
ولا هذا البستان إلا شجرة مبهمة لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم .
قال الترمذي حديث صحيح ولأن ذلك غرر .
ويفضي إلى التنازع .
( ولو تساوت القيمة في ذلك ) المذكور من العبيد والشياه والشجر