وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عرفه بلمس أو شم أو ذوق ( ولا يصح بيع الحمل مفردا ) عن أمه إجماعا ( وهو بيع المضامين والمجر ) بفتح الميم وكسرها وبسكون الجيم وفتحها .
روى أبو هريرة مرفوعا أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح قال أبو عبيد المضامين ما في أصلاب الفحول .
والملاقيح ما في البطون وهي الأجنة .
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجر .
قال ابن الأعرابي المجر ما في بطن الناقة .
والمجر القمار .
والمجر المحاقلة والمزابنة .
( ولا ) يصح بيع الحمل أيضا ( مع أمه بأن يعقد عليه معها ) أي مع أمه .
لعموم ما سبق ( ومطلق البيع ) أي إذا باع الحامل ولم يتعرض للحمل فالعقد ( يشمله تبعا ) لأمه إن كان مالكها متحدا وإلا بطل .
قال في شرح المنتهى ( كالبيض واللبن ) قياسا على أس الحائط .
ويغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال .
( ولا ) يصح ( بيع ما في أصلاب الفحول ) لما تقدم .
( ولا ) بيع ( عسب الفحل ) وهو ضرابه للنهي عنه في حديث ابن عمر .
رواه البخاري ( ولا ) يصح ( بيع حبل الحبلة ومعناه نتاج النتاج ) وهو أولى بعدم الصحة من بيع الحمل .
( ولا ) بيع ( اللبن في الضرع و ) لا ( البيض في الطير ) كالحمل ( و ) لا يصح بيع ( المسك في الفأر ) وهو وعاؤه .
ويسمى النافجة ما لم يفتح ويشاهد .
لأنه مجهول كاللؤلؤ في الصدف واختار في الهدي صحته لأنها وعاء له ولأنه يصونه .
وتجاره يعرفونه ( و ) لا بيع ( النوى في التمر ) للجهالة ( و ) لا ( الصوف على الظهر ) لحديث ابن عباس يرفعه نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع رواه الخلال وابن ماجه ولأنه متصل بالحيوان .
فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه .
( ولا ) بيع ( ما قد تحمل هذه الشجرة أو ) ما قد تحمل هذه ( الشاة ) لأنه قد يحصل وقد لا يحصل .
مع أنه مجهول أيضا وغير مقدور على تسليمه حال البيع .
( ولا ) يصح ( بيع الملامسة والمنابذة بأن يبيعه شيئا ولا يشاهده .
فيقول أي ثوب لمسته أو نبذته ) فهو بكذا .
( أو ) أي ثوب ( لمست أو نبذت فهو بكذا ) لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة .
متفق عليه .
( ولا ) يصح ( بيع مستور في الأرض يظهر ورقه فقط .
كلفت وفجل وجزر وقلقاس وبصل وثوم ونحوه قبل قلعه ومشاهدته ) للجهالة بما يراد منه .
( ويصح بيع ورقه ) أي ورق الفجل ونحوه الظاهر ( المنتفع به ) لعدم المنافي .
( ولا ) يصح ( بيع ثوب مطوي ) ولو تام النسج .
قال في شرح المنتهى