وإذا أمن العدو في دار الإسلام على مدة معلومة ( صح ) أمانه بشرطه السابق ( فإذا بلغها واختار البقاء في دارنا أدى الجزية ) إن كان ممن تعقد له الذمة .
( وإن لم يختر ) البقاء في دار الإسلام أو كان ممن لا تقبل منه الجزية ( فهو على أمانه حتى يخرج إلى مأمنه ) أي حتى يفارق المحل الذي أمناه فيه لبقاء أمانه .
$ باب الهدنة $ ( وهي ) لغة السكون وشرعا ( العقد على ترك القتال مدة معلومة ) بقدر الحاجة فإن زادت بطلت في الزيادة فقط .
والأصل فيها قوله تعالى ! < وإن جنحوا للسلم فاجنح لها > ! ومن السنة ما روى مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا على وضع القتال عشر سنين والمعنى يقتضي ذلك .
لأنه يكون بالمسلمين ضعف فيهادنونهم حتى يقووا .
( بعوض ) منهم أو منا عند الضرورة كما يأتي ( وبغير عوض ) بحسب المصلحة لفعله صلى الله عليه وسلم .
( وتسمى مهادنة وموادعة ) من الدعة وهي الترك .
( ومعاهدة ) من العهد بمعنى الأمان .
( ومسالمة ) من السلم بمعنى الصلح ( ولا يصح عقدها إلا من إمام أو نائبه ) لأنه يتعلق بنظر واجتهاد .
وليس غيرهما محلا لذلك لعدم ولايته .
ولو جوز ذلك للآحاد لزم تعطيل الجهاد .
( ويكون العقد ) أي عقد الهدنة ( لازما ) لا يبطل بموت ( الإمام أو نائبه ) ولا عزله بل يلزم الثاني إمضاؤه لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ويستمر ما لم ينقضه الكفار بقتال أو غيره .
( ويلزمه ) أي الإمام أو نائبه ( الوفاء بها ) أي بالهدنة للزومها ( فإن هادنهم ) أي الكفار ( غيرهما ) أي غير الإمام أو نائبه ( لم تصح ) الهدنة لما سبق ( ولا تصح ) الهدنة ( إلا حيث جاز