وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرط فيه أو لم يفرط لأن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه كما يأتي .
( ويترادان ) أي البائع والمشتري ( الفضل ) أي الزائد فيسقط من الأكثر بقدر الأقل ويرجع رب الزائد به إن كان ( وإذا دخلت الحربية ) دار الإسلام ( بأمان فتزوجت ذميا في دارنا ثم أرادت الرجوع لم تمنع إذا رضي زوجها أو فارقها ) .
قلت وانقضت عدتها على ما يأتي في العدد .
( وإن أسر كفار مسلما فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة أو أبدا لزمه الوفاء ) لهم نص عليه لقوله تعالى ! < وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم > ! ولقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم فليس له أن يهرب ( قال الشيخ ما ينبغي له أن يدخل معهم في التزام الإقامة أبدا لأن الهجرة واجبة عليه انتهى ) أي حيث عجز عن إظهار دينه وإلا فهي مستحبة .
وتقدم ( وإن ) أطلقوه و ( لم يشترطوا شيئا أو شرطوا كونه رقيقا ولم يؤمنوه فله أن يقتل ) أ ( و يسرق ويهرب ) نص عليه لأنه لم يصدر منه ما يثبت به الأمان لأن الإطلاق من الوثاق لا يكون أمانا والرق حكم شرعي لا يثبت عليه بقوله .
لكن قال أحمد إذا أطلقوه فقد أمنوه .
( وإن أحلفوه على ذلك ) أي على كونه رقيقا ( وكان مكرها ) على الحلف ( لم تنعقد يمينه ) لفوات شرطها وهو الاختيار .
( وإن أمنوه فله الهرب فقط ) أي لا الخيانة .
ويرد ما أخذ منهم صاروا بأمانه في أمان منه .
فإذا خالف فهو غادر .
( ويلزمه المضي إلى دار الإسلام إن أمكنه ) أي حيث عجز عن إظهار دينه لوجوب الهجرة إذن وإلا سن له ذلك .
( فإن تعذر عليه ) المضي إلى دار الإسلام ( أقام ) حتى يقدر عليه لقوله تعالى ! < لا يكلف الله نفسا إلا وسعها > ! وكان حكمه حكم من أسلم في دار الحرب في أداء الفرائض والاجتهاد لأوقاتها على ما سبق .
( فإن خرج ) الأسير بعد أن أطلقوه وأمنوه ( وتبعوه فأدركوه قاتلهم وبطل الأمان ) بقتالهم إياه ( وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا باختياره فإن عجز عاد إليهم لزمه الوفاء ) نص عليه لأن في الوفاء مصلحة للأسارى وفي الغدر مفسدة في حقهم لكونهم لا يؤمنون بعده .
والحاجة داعية إليه .
( إلا أن تكون امرأة فلا ترجع ) إليهم لقوله تعالى ! < فلا ترجعوهن إلى الكفار > ! .
.
( ويجوز نبذ الأمان إليهم .
إن توقع شرهم ) لقوله تعالى ! < وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم > ! ولأن في رجوعها تسليطا لهم على وطئها حراما ! < على سواء > !