عليه وسلم سمعته يقول هم أشد أمتي على الدجال .
وجاءت صدقاتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا .
قال وكانت سبية منهم عند عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل متفق عليه .
ولأنه يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية فبالرق أولى .
لأنه أبلغ في صغارهم ( ومن ) لقوله تعالى ! < فإما منا بعد وإما فداء > ! ولأن النبي صلى الله عليه وسلم من على أبي عزة الشاعر يوم بدر وعلى أبي العاص بن الربيع وعلى ثمامة بن أثال .
( وفداء بمسلم ) للآية .
ولما روى عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل .
رواه أحمد والترمذي وصححه .
( أو ) فداء ( بمال ) للآية .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فادى أهل بدر بالمال .
( فما فعله ) الأمير من هذه الأربعة ( تعين ) ولم يكن لأحد نقضه .
( ويجب عليه اختيار الأصلح للمسلمين ) لأنه يتصرف لهم على سبيل النظر .
فلم يجز له ما فيه الحظ .
كولي اليتيم .
لأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض الأسرى .
فإن منهم من له نخوة ونكاية في المسلمين فقتله أصلح .
ومنهم الضعيف ذو المال الكثير .
ففداؤه أصلح .
ومنهم حسن الرأي في المسلمين يرجى إسلامه فالمن عليه أولى .
ومن ينتفع بخدمته ويؤمن شره استرقاقه أصلح .
( فمتى رأى المصلحة في خصلة لم يجز اختيار غيرها ) لما سبق ( ومتى رأى قتله ضرب عنقه بالسيف ) لقوله تعالى ! < فضرب الرقاب > ! ولا يجوز التمثيل به ولا التعذيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة ولا تعذبوا ولا تمثلوا .
( وإن تردد رأيه ونظره ) في الأسرى ( فالقتل أولى ) لكفاية الشر .
( والجاسوس المسلم يعاقب ويأتي ) حكم الجاسوس ( الذمي ) في أحكام الذمة ( ومن استرق منهم ) أي الكفار ( أو فدي بمال كالرقيق والمال للغانمين حكمه حكم الغنيمة ) على ما يأتي .
قال في المبدع والشرح بغير خلاف نعلمه .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم فداء أسارى بدر بين الغانمين ( وإن سأل الأسارى من أهل الكتاب ) أو المجوس ( تخليتهم على إعطاء الجزية .
لم يجز ) ذلك ( في نسائهم