وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وتقوية للكفار ( وإن كان ) المريض ( مأيوسا من برئه فكزمن ) لعدم النكاية بقتله ( فإن تترسوا ) أي الكفار ( بهم ) أي بالصبي والمرأة والخنثى ونحوهم ممن تقدم أنه لا يقتل ( جاز رميهم ) لأن كف المسلمين عنهم حينئذ يفضي إلى تعطيل الجهاد وسواء كانت الحرب قائمة أو لا ( ويقصد ) الرامي لهم ( المقاتلة ) لأنهم المقصودون بالذات ( ولو وقفت امرأة في صف الكفار أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم .
جاز رميها والنظر إلى فرجها للحاجة إلى رميها ) ذكره في المغني والشرح .
قال في المبدع وظاهر نص الإمام والأصحاب خلافه ويتوجه أن حكم غيرها ممن منعنا قتله كهي .
( وكذلك يجوز لهم رميها إذا كانت تلتقط لهم السهام أو تسقيهم الماء ) كالتي تحرض على القتال .
وفيه شيء ( وإن تترسوا ) أي أهل الحرب ( بمسلمين لم يجز رميهم ) لأنه يؤول إلى قتل المسلمين مع أن لهم مندوحة عنه ( فإن رماهم فأصاب مسلما فعليه ضمانه ) لعدوانه ( إلا أن يخاف علينا ) من ترك رميهم ( فقط فيرميهم ) نص عليه للضرورة ( ويقصد الكفار ) بالرمي .
لأنهم هم المقصودون بالذات .
فلو لم يخف على المسلمين لكن لا يقدر عليهم إلا بالرمي .
لم يجز رميهم لقوله تعالى ! < ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات > ! الآية قال الليث ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق .
$ فصل ( ومن أسر أسيرا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام ) $ فيرى فيه رأيه لأن الخيرة في أمر الأسير إليه ( إلا أن يمتنع ) الأسير ( من المسير معه .
ولا يمكنه إكراهه بضرب أو غيره أو يهرب منه أو يخاف هربه أو يخاف منه أو يقاتله أو كان مريضا .
أو مرض معه ) أو كان جريحا فله قتله لأن تركه حيا ضرر على المسلمين وتقوية للكفار وكجريحهم إذا لم يأسره ( ويحرم عليه قتل أسير غيره قبل أن يأتي الإمام ) ليرى فيه رأيه .
لأنه افتيات على الإمام ( إلا أن يصير ) الأسير ( في حالة يجوز فيها قتله لمن أسره ) بأن يمتنع من المسير ولا يمكن إكراهه بضرب أو غيره أو بهرب ونحوه مما مر ( فإن قتل أسيره أو ) قتل ( أسير غيره