كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعثمان ينزلون الأبطح .
قال الترمزي هذا حديث حسن غريب .
وقال ابن عباس التحصيب ليس بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وعن عائشة إن نزول الأبطح ليس بسنة .
إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح بخروجه إذا خرج متفق عليهما .
$ فصل ( فإذا أراد الخروج ) من مكة $ ( لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف إذا فرغ من جميع أموره إن لم يقم بمكة أو حرمها ) .
لما روى ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت .
إلا أنه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه .
وفي لفظ مسلم قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت .
ولأبي داود حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت .
( ومن كان خارجه ) أي خارج الحرم ثم أراد الخروج من مكة ( فعليه الوداع ) سواء أراد الرجوع إلى بلده أو غيرها .
لما تقدم ( وهو على كل خارج من مكة ) قال القاضي والأصحاب إنما يستحق عليه عند العزم على الخروج .
واحتج به الشيخ تقي الدين على أنه ليس من الحج .
( ثم يصلي ركعتين خلف المقام ) كسائر الطوافات .
( ويأتي الحطيم .
وهو تحت الميزاب .
فيدعو ثم يأتي زمزم فيشرب منها ثم يستلم الحجر ويقبله ويدعو في الملتزم بما يأتي ) من الدعاء .
( فإن ودع ثم اشتغل بغير شد رحل أو اتجر أو أقام .
أعاد الوداع ) وجوبا .
لأن طواف الوداع إنما يكون عند خروجه ليكون آخر عهده بالبيت .
و ( لا ) يعيد الوداع ( إن اشترى حاجة في طريقه ) أو اشترى زادا أو شيئا لنفسه .
( أو صلى ) لأن ذلك لا يمنع أن آخر عهده بالبيت الطواف .
( فإن خرج قبله ) أي قبل الوداع ( فعليه الرجوع إليه ) أي إلى الوداع ( لفعله إن كان قريبا ) دون مسافة القصر ( ولم يخف على نفسه أو ماله أو فوات رفقته أو غير ذلك ) من الأعذار ( ولا شيء عليه إذا رجع ) قريبا سواء كان ممن له عذر يسقط عنه الرجوع أو لا لأن الدم لم