وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فنوى أحدها وقيل وعلى أن لا يرتفع غيره ارتفع غيره في الأصح ( و م ش ) ويجب تقديمها على المفروض ويستحب على المستحب واستصحاب ذكرها ويجزيء استصحاب حكمها وهو أن لا ينوي قطعها ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة .
ثم يسمي وهل هي فرض أم واجبة تسقط سهوا فيه روايتان ( م 7 ) .
وإن ذكر في بعضه ابتدأ وقيل بني وعنه تستحب ( و ) اختاره الخرقي وابن أبي موسى والشيخ وذكره المذهب ويسن غسل كفيه ثلاثا والمنصوص ولو تيقن طهارتهما .
ويجب على الأصح ( خ ) من نوم ليل ناقض للوضوء وقيل زائد على النصف وقيل ونهار وغسلهما تعبد كغسل الميت فتعتبر النية والتسمية في الأصح .
والأصح لا يجزيء عن نية غسلهما نية الوضوء وأنهما طهارة مفردة لا من الوضوء وقيل معلل بوهم النجاسة كجعل العلة في النوم استطلاق الوكاء بالحدث وهو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وضوءه معا انتهى .
قلت هذا في الحقيقة هو الصواب لأن وجوده الثاني لا يسمى والحالة هذه حدثا لأن الحدث هو الناقض للطهارة وليس هنا طهارة ينقضها لكن على هذا يضعف المذهب وهو كون أكثر الأصحاب لم يقيدوا بذلك وقد قالوا يرتفع فكان على هذا التعليل ينبغي أن لا يرتفع الحدث إلا إذانوى الأول لا غير وقد زاد في الرعاية على ما تقدم فقال إن أمكن اجتماعها ارتفعت كلها وقيل ما نواه وحده وقيل وغيره إن سبق أحدها ونواه انتهى .
مسألة 7 قوله ثم يسمي وهل هي فرض أو واجبة تسقط سهوا فيه روايتان انتهى وأطلقهما الزركشي .
أحدهما هي واجبة تسقط سهوا وهو الصحيح نص عليه في رواية أبي داود واختاره القاضي في التعليق وابن عقيل والشيخ والشارح وغيرهم وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والإفادات وغيرهم وقدمه في التلخيص ومختصر ابن تميم والحاويين وشرح ابن رزين وغيرهم .
والرواية الثانية هي فرض لا تسقط سهوا اختاره أبو الخطاب وابن عبدوس المتقدم