وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكذا نيته غسلا مسنونا وعليه واجب ( م 4 ) فإن لم يرتفع حصل المسنون وقيل لا وكذا واجب عن مسنون ( م 5 ) .
وقيل يجزئه لأنه أعلا وإن نواهما حصلا نص عليه .
وقيل يحتمل وجهين .
وإن اجتمعت موجبات للضوء أو الغسل متنوعة قيل معا وقيل أو متفرقة ( م 6 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + قدمه المصنف أن التجديد لا يحصل له والذي يظهر أن القول الثالث ليس من الأقوال المطلقة في المسألة .
قلت ويؤخذ من كلام صاحب المستوعب طريقة أخرى وهو أنه لا يرتفع فيما إذا نوى ما تسن له الطهارة على الصحيح وفي التجديد روايتان مطلقتان فقال وإن نوى تجديد الوضوء فهل يرتفع حدثه على روايتين فإن نوى فعل ما لا يشترط له الوضوء لكن يستحب كقراءة القرآن ونحوه لم يرتفع حدثه في أصح الوجهين وفي الآخر يرتفع انتهى وأطلقهما فيما إذا نوى غسل الجمعة هل يجزء عن غسل الجنابة أم لا ذكره في باب الغسل .
مسألة 4 قوله وكذا نيته غسلا مسنونا وعليه واجب انتهى .
واعلم أن الحكم هنا كالحكم فيما إذا نوى ما تسن له الطهارة الصغرى خلافا ومذهبا صرح به أكثر الأصحاب وظاهر كلام صاحب المستوعب مخالف لهذا كما تقدم لفظه قريبا وعند المجد في شرحه أنه لا يرتفع بالغسل المسنون ويرتفع بالوضوء المسنون وتبعه في مجمع البحرين واختاره أبو حفص وسوى بينهما في المحرر كأكثر الأصحاب .
مسألة 5 قوله وكذا واجب عن مسنون يعني هل يحصل بغسله الواجب غسله الحكم كما تقدم خلافا ومذهبا عند أكثر الأصحاب وقد علمت الصحيح من ذلك فيما تقدم وقيل يجزئه هنا وإن قلنا لا يجزئه هنالك لأنه أعلى والله أعلم .
مسألة 6 قوله وإن اجتمعت موجبات للوضوء أو الغسل متنوعة قيل معا وقيل أو متفرقة انتهى .
قلت ظاهر كلامه في المقنع والتلخيص وشرح المجد وابن عبيدان وابن منجا والفائق والحاويين وغيرهم يشمل المتفرقة والمجتمعة قال ابن تميم وإن اجتمع سببان يقتضيان الغسل أو الوضوء فتطهر لها صح انتهى .
قلت وعلى هذا أكثر الأصحاب .
والقول الثاني يشترط أن توجد معا قال الرعايتين وإن نوى إحداثه التي نقضت