وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مستأجر للزيادة وقيل تعارضتا ولا قسمة هنا .
ومن ادعى أن زيدا باعه أو وهبه عبده وادعى آخر مثله أو ادعى العبد العتق وعلم الأسبق صح وإلا فروايات التعارض وعنه تقدم بينة عتقه لإمكان الجمع وإن كان العبد بيد نفسه أو يد أحدهما فعنه كذلك للعلم بمستند اليد وعنه ينبني على الداخل والخارج ( م 4 ) .
وإن أقام واحد بينة أنه ملكه وآخر بينة أنه اشتراه منه أو وقفه عليه أو أعتقه قدمت الثانية ومن ادعى دارا بيده فأقام زيد بينة أنه اشتراها من عمرو حين كانت ملكه وسلمها إليه فهي لزيد وإلا فلا ومثله دعوى وقفها عليه من عمرو وهبتها له منه .
وإن ادعيا رق بلغ ولا بينة فصدقهما فهو لهما وإن صدق أحدهما فهو له كمدع واحد وفيه رواية ذكرها القاضي وجماعة وعنه لا يصح إقراره لأنه متهم نصره القاضي وأصحابه وإن جحد قبل قوله وحكى لا وإن أقاما بينتين تعارضتا .
ثم إن أقر لأحدهما لم يرجح به على رواية استعمالهما وظاهر المنتخب + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 3 قوله وإن ادعى أنه آجره البيت بعشرة فقال المستأجر كل الدار فقيل تقدم بينة مستأجر للزيادة وقيل تعارضتا ولا قسمة هنا انتهى .
أحدهما تقدم بينة المستأجر للزيادة قلت وهو قوي .
والقول الثاني يتعارضان وهو الصحيح على المصطلح قدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين والرعاية وغيرهم والذي يظهر أن القول الأول أقوى من هذا .
مسألة 4 قوله وإن كان العبيد بيد نفسه أو بيد أحدهما فعنه كذلك للعلم بمستند اليد وعنه ينبني على الداخل والخارج انتهى .
الرواية الأولى هي الصحيحة اختارها أبو بكر وغيره وقدمها في المحرر وغيره .
والرواية الثانية لم أطلع على من اختارها