وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وفي الترغيب إن تكاذبا فلم يمكن الجمع فلا كشهادة بينة بقتل في وقت بعينه وأخرى بالحياة فيه ونقل جماعة القرعة هنا والقسمة فيما بيديهما واختاره جماعة وفي عيون المسائل إن تداعيا بيد ثالث وأقام كل واحد البينة أنها له سقطتا واستهما على من يحلف وتكون العين له .
والثانية يقف الحكم حتى يأتيا بأمر بين قال بأن إحداهما كاذبة فسقطتا كما لو ادعيا زوجية امرأة وأقام كل واحد البينة وليس بيد أحدهما فإنهما يسقطان كذا هنا قال غيره .
وكذا الروايات إن أنكرهما ثم إن أقر لأحدهما بعينه قبل إقامتهما فهو كداخل والآخر كخارج وكذا بعد إقامتهما وعلى روايتي استعمالهما إقرار باطل فإن ادعاها أحدهما والآخر نصفها فلمدعي كلها نصف والآخر للثالث بيمينه وعلى استعمالهما يقتسمانه أو يقترعان فلو كانت بيديهما فهي لمدعى كلها إن قدمناة بينة خارج وإلا بينهما .
وإن أقام كل واحد بينة بشرائها من زيد بكذا وقيل أو لم يقل وهي ملكه بل تحت يده وقت البيع فاتحد تاريخهما تعارضتا فعلى القسمة يتحالفان ويرجع كل واحد على زيد بنصف الثمن وله الفسخ فإن فسخ فبكله وإن فسخ أحدهما فللآخر أخذ كلها وفي المغني إلا أن يكون حكم له بنصفها ونصف الثمن وإن أقرعنا فهي لمن قرع وإن سقطتا فكما سبق وإن سبق تاريخ أحدهما فهي وله وللثاني الثمن وإن أطلقتا أو إحداهما تعارضتا في الملك إذن لا في الشراء لجواز تعدده وإن ادعاها زيد لنفسه إذن قبل إن سقطتا فيحلف يمينا وقيل يمينين .
وإلا عمل بهما بقرعة أو يقسم لكل واحد نصفها ونصف الثمن وإن ادعيا ثمن عين بيد ثالث كل منهما أنه باعها له بثمن سماه فمن صدقة أو أقام بينة أخذ ما ادعاه وإلا حلف وإن أقاما بينتين وهو منكر فاتحد تاريخهما فروايات التعارض وإلا عمل بهما وقيل إن لم يؤرخا أو إحداهما تعارضتا .
وإن قال أحدهما غصبنيها وقال الآخر ملكنيها أو أقر لي بها وأقاما بينتين فهي للمغصوب منه ولا يغرم الثالث للآخر شيئا .
وإن ادعى أنه أجره البيت بعشرة فقال المستأجر بل كل الدار فقيل تقدم بينة