وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومتى لم يقض به ففي تخليته وحبسه ليقر أو يحلف وجهان كلعان ( م 8 و 9 ) وفي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
المسألة الأولى 6 إذا لم يثبت القود بالنكول فهل تثبت الدية بذلك أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
إحداهما لا تثبت الدية بذلك ولا يلزمه اختاره ابن عبدوس في تذكرته قال في تجريد العناية يلزمه ديتها في رواية فدل أن المقدم لا يلزمه .
والدواية الثانية ثبت به وتلزمه وهو قياس القسامة وقد صححنا لزوم الدي في القسامة فكذا هنا وهذا الصحيح .
والرواية الثانية 7 قوله كقسامة يعني لو طلب أيمان المدعى عليهم في القسامة فنكلوا عن الأيمان فهل تلزمهم الدية أم تكون في بيت المال أطلق الخلاف وأطلقه المصنف أيضا في باب القسامة وتقدم ذلك محررا هناك وذكرنا أن الصحيح لزوم الدية والله أعلم .
مسألة 8 و 9 قوله ومتى لم يقض به ففي تخليته وحبسه ليقر أو يحلف أطلق الخلاف وأطلقه الخلاف وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير .
أحدهما يخلي سبيله اختاره ابن عبدوس في تذكرته والناظم وصححه في تصحيح المحرر وهو الصواب قياسا على القسامة إذا نكلوا عنها على ما تقدم في كلام المصنف .
الوجه الثاني يحبس حتى يقرأ أو يحلف قلت وهو الصحيح قياسا على اللعان كما قال المصنف وقدمه هنا عفي تجريد العناية وغيره .
المسألة الثانية 9 مسألة اللعان وقد ذكرها المصنف في بابها وأطلق الخلاف هناك وقد تكلمنا عليها وصححنا أنه إذا لا عن ونكلت يحبس حتى تقرأ أو تلاعن وتقدم نظير ذلك في القسامة