وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مقصوده مال هذا المذهب وعنه وغيره إلا قود نفس وعنه وطرف وقيل في كفالة وجهان ومتى لم يثبت القود به ففي الدية روايتان كقسامة ( م 6 و 7 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
روايتان والبقية لا يستحلف فيها وقدم في المحرر كأبي الخطاب وزاد في الإيلاء وجزم به الآدمي وفي الجامع الصغير ما لا يجوز بدله وهوة ما يثبت بشاهدين لا يستحلف فيه وعنه يستحلف فيما يقضي بالنكول فقط انتهى .
الرواية الأولى قدمها في المقنع واختارها الشيخ الموفق والشارح وغيرهما قال في العمدة وتشرع اليمين في كل حق لآدمي ولا تشرع في حقوق الله تعالى من الحدود والعبادات انتهى وهذه الرواية تخريج في الهداية وقدم ما قاله أبو الخطاب في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وإرداك الغاية وزاد في المستوعب العتق وبقاء الرجعة وجزم بما قاله صاحب الوجيز والآدمي في منتخبه ومنوره وصححه في تجريد العناية وهو الصحيح وقال ابن عبدوس في تذكرته ولا تشرع في متعذر بدله كطلاق وإيلاء وبقاء مدته ونكاح ورجعة وبقائها ونسب واستيلاد وقذف وأصل رق وولاء وقود إلا في قسامة ولا في توكيل وإيصاء إليه وعتق مع اعتبار شاهدين فيها يكفيه شاهد وامرأتان سوى نكاح ورجعة انتهى وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
تنبيه أطلق المصنف هنا الخلاف في اليمين في القود وقدم في بابا القسامة أنه يحلف يمينا فقال ومتى فقد اللوث حلف المدعي يمينا وعنه لا يمين في عمد وهي أشهر فقدم أنه يحلف يمينا وهذا اختاره كثير من الأصحاب منهم أبو الخطاب وابن البنا وصححه في المغني والشرح قال الزركشي وهو الحق وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي والنهاية وتجريد العناية وغيرهم وجزم به في المنور وغيره وهو أصح .
والرواية الثانية أنه لا يحلف قال وهي أشهر وهي اختيار الخرقي وغيره وعلى كلا الأمرين المصنف أطلق الخلاف هنا في الحلف في القود وقدم في القسامة في اليمين حكما والله أعلم .
مسألة 6 و 7 قوله ومتى لم يثبت القود به ففي الدية روايتان كقسامة انتهى فيه مسألتان المقيس والمقيس عليه