الحالف في العقد فإن أضافه إلى موكله لم يحنث ولا بد في النكاح من الإضافة وإن أطلق فوجهان ( م 43 ) وإن حلف لا يكفل مالا فكفل بدنا وشرط البراءة وعند الشيخ أولا لم يحنث + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + يبرأ ولا يقال حنث قاله ابن نصر الله .
مسألة 43 قوله ولو توكل الحالف في العقد فإن أضافه إلى موكله لم يحنث ولا بد في النكاح من الإضافة وإن أطلق فوجهان انتهى .
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الغصير .
أحدهما لا يحتث وهو الصواب .
والوجه الثاني يحنث لعدم إضافته إلى موكله